الجزيرة نت - لأول مرة.. استطلاع يكشف تراجع شعبية نتنياهو أمام آيزنكوت روسيا اليوم - انفجار في ميناء الفحل بسلطنة عمان يوقف تحميل النفط الخام قناة الغد - شي جين بينغ يزور كوريا الشمالية لأول مرة منذ 7 سنوات روسيا اليوم - النواب الأمريكي يتحدى ترامب بمشروع قانون حول أوكرانيا وروسيا Independent عربية - اعتقال شاب سعودي للاشتباه بارتكابه محاولة قتل في إنجلترا قناة الجزيرة مباشر - US Domestic Opposition to War with Iran, Trump Confirms Progress in Negotiations and Hints at Use... فرانس 24 - مجلس النواب الأمريكي يقر مساعدات جديدة لأوكرانيا وعقوبات على روسيا رغم معارضة ترامب روسيا اليوم - هل يشارك لبنان في المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟ روسيا اليوم - علماء يطرحون فرضية كوكب عملاق مفقود أعاد تشكيل أقمار أورانوس قبل طرده من النظام الشمسي روسيا اليوم - علامة صامتة في الساقين قد تنذر بارتفاع الكوليسترول
عامة

مشروع قانون الأسرة.. نقيب المأذونين: عقد الزواج المشروط بمدة باطل

الشروق
الشروق منذ 4 أسابيع
2

قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن الأصل في الزواج «الأبدية» والاستمرار حتى نهاية العمر أو وقوع أحد الأجلين الوفاة أو الطلاق، وذلك تعليقا على المادة المثيرة للجدل في مشروع قانون الأحوال الشخصية،...

ملخص مرصد
أكد نقيب المأذونين الشيخ إسلام عامر بطلان أي عقد زواج مشروط بمدة، مستشهدًا بالشريعة الإسلامية. كما شدد على عدم إلزام الزوج باستئذان زوجته الأولى كتابيًا للزواج الثاني، مع وجوب إعلامها إعلاميًا. وأوضح أن مشروع قانون الأسرة يمنح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 أشهر في حال ثبوت تدليس الزوج.
  • أكد نقيب المأذونين بطلان عقود الزواج المشروطة بمدة وفق الشريعة الإسلامية
  • الزوج غير ملزم باستئذان زوجته الأولى كتابيًا للزواج الثاني (إعلامها إعلاميًا فقط)
  • مشروع قانون الأسرة يمنح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 أشهر في حال تدليس الزوج
من: الشيخ إسلام عامر (نقيب المأذونين) أين: مصر

قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن الأصل في الزواج «الأبدية» والاستمرار حتى نهاية العمر أو وقوع أحد الأجلين الوفاة أو الطلاق، وذلك تعليقا على المادة المثيرة للجدل في مشروع قانون الأحوال الشخصية، بشأن أحقية الزوجة في فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر.

وشدد عامر، خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الشمس» على «بطلان» أي عقود تشترط بمدة، متابعا: «العقد المشروط بمدة فيه بطلان، لا جدال في ذلك، أي عقد يوضع فيه شرط أننا سنمكث 6 أشهر، هل نشترط على بعضنا تجربة؟ ! وإلا فماذا يكون هذا؟ إذا ظهر عيب خلال 6 أشهر؛ فما العيب الذي ظهر؟ لكي يفرّق بين الزوجين، يجب أن يكون مرضا يجيز التفريق».

وأضاف أن «ما دون ذلك فهل ستكون تجربة بين الزوجين؟ بأن نقول إن هذا سيتزوج اليوم ويطلق بعد 6 أشهر إن ظهر عيب؟ إن فيها بطلانا، وسيواجه بعدم الدستورية؛ لأن المفروض أن القانون مستمد من الشريعة الإسلامية».

وفي سياق الجدل حول اشتراط موافقة الزوجة الأولى كتابيا على الزواج الثاني، لفت إلى أن الرجل لا يحتاج لاستئذان زوجته عند الاقتران بأخرى، إلا أن «الإعلام» أو الإخطار بالزواج الثاني يُعد «وجوبيا».

وشدد على أن للزوجة حينها كامل الحرية في اختيار مسار حياتها؛ إما بالاستمرار في الزواج أو طلب الانفصال.

وتساءل عما إذا كان الإذن مجرد ورقة عرفية بين الزوجين أم موثقة في الشهر العقاري، مشيرا إلى استحالة تنفيذ فكرة توثيق الموافقة في الشهر العقاري، قائلا: «هات لي واحد يقول لمراته تعالي الشهر العقاري اعملي لي إقرار بالموافقة أني هقترن بزوجة أخرى؛ هتموته» على حد وصفه.

ومنحت المادة 7 من مشروع قانون الأسرة، الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت تعرضها للتدليس من جانب الزوج، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك