أجاب الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الحصول على قرض لشراء سيارة عند عدم توافر المبلغ الكافي، وعدم وجود من يقرض دون فائدة.
الأصل في القرض أنه للمساعدة دون زيادةوأوضح أمين الفتوى، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، أن الأصل في القرض شرعًا أنه عقد معونة وإرفاق بين الناس، ويكون مشروعًا إذا خلا من أي زيادة أو عائد إضافي.
اللجوء للقروض ذات العائد يكون عند الضرورةوأشار إلى أن وجود عائد إضافي على القرض لا يُلجأ إليه إلا في حالات الضرورة، مؤكدًا أن الضرورات تُقدّر بقدرها وفق احتياجات الإنسان الأساسية.
السيارة قد تتحول من رفاهية إلى ضرورةوأضاف أن السيارة في بعض الظروف قد تصبح ضرورة حقيقية، مثل الحاجة إليها للوصول إلى العمل أو توصيل الأبناء إلى المدارس، خاصة إذا تعذر تحقيق هذه المصالح بوسائل أخرى.
الجواز مقيد بحدود الحاجة فقطوأكد أمين الفتوى أنه إذا كانت السيارة تمثل ضرورة فعلية للسائل، فيجوز الحصول على قرض لاستكمال ثمنها بقدر الحاجة فقط، دون توسع أو مبالغة، لأن الضرورة تبيح ذلك في حدودها الشرعية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك