روسيا اليوم - لافروف لـ RT: من الغريب سماع اتهامات روبيو المشارك في قمة أنكوريج بعدم استعداد روسيا للتفاوض روسيا اليوم - مصر ترد رسميا على تقرير بريطاني مسيء فرانس 24 - حزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق النار ويطالب بانسحاب اسرائيل سكاي نيوز عربية - زامير: الجيش الإسرائيلي جاهز ونركز على الجبهة الشمالية العربي الجديد - فنانون يهددون بمقاضاة بينالي فينيسيا لعدم سحب أسمائهم من جوائزها روسيا اليوم - منتخب مصر يحتقل "بعريس المونديال" عمر مرموش (صور) العربي الجديد - فلسطين ضيف شرف أول دورة دولية لأيام 77 المسرحية في قرطاج سكاي نيوز عربية - قطاع غزة.. تحذيرات من كارثة بيئية غير مسبوقة فرانس 24 - إيران ترد على الضغوط: مجتبى خامنئي يتحدث عن "ضربة حاسمة" للخصوم القدس العربي - الاتحاد الأوروبي يقرّ حزمة دعم للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو
عامة

بدون إذن.. مشروع قانون الأسرة لحزب النور يبيح الزواج الثاني مع حق الأولى في التطليق

صدى البلد
صدى البلد منذ 3 أسابيع
1

تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من حزب النور عددًا من المواد المنظمة لمسائل التطليق والفسخ والتفريق بين الزوجين، واضعًا ضوابط قانونية لحالات الامتناع عن النفقة، والهجر، والضرر، والزواج ...

ملخص مرصد
أقر حزب النور مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لتنظيم مسائل التطليق والفسخ بين الزوجين، مشددًا على ضوابط الزواج الثاني وحقوق الزوجات في التطليق. نصت المواد على حق الزوجة في التطليق بسبب الامتناع عن النفقة أو الهجر أو الضرر، مع إلزام المحكمة بمحاولة الصلح قبل الفصل في الدعاوى. كما حدد القانون إجراءات التحكيم الأسري وحقوق الزوجات في حالات الزواج بأخرى أو غياب الزوج لفترات طويلة.
  • مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور ينظم التطليق والفسخ بين الزوجين
  • حق الزوجة في التطليق بسبب الامتناع عن النفقة أو الهجر أو الضرر بحسب المواد 77 و78 و79-82
  • ضوابط الزواج الثاني تمنح الزوجة حق التطليق إذا تزوج عليها الزوج بحسب المادة 86
من: حزب النور

تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من حزب النور عددًا من المواد المنظمة لمسائل التطليق والفسخ والتفريق بين الزوجين، واضعًا ضوابط قانونية لحالات الامتناع عن النفقة، والهجر، والضرر، والزواج بأخرى، إلى جانب تنظيم إجراءات التحكيم الأسري والطاعة، بما يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين والحفاظ على استقرار الأسرة.

التطليق بسبب الامتناع عن النفقةونصت المادة 77 من مشروع القانون على حق الزوجة في طلب التطليق إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها، حيث أجازت للمحكمة تنفيذ حكم النفقة على أموال الزوج إذا كان له مال ظاهر، وفي حال استمراره في الامتناع عن الإنفاق يوقع القاضي الطلاق عليه.

كما نصت المادة على أنه إذا لم يكن للزوج مال ظاهر ولم يثبت إعساره وأصر على عدم الإنفاق، يتم التطليق فورًا، أما إذا ثبت إعساره يمنحه القاضي مهلة لا تتجاوز 90 يومًا للإنفاق، فإذا لم يفعل يتم التفريق بينهما.

التطليق بسبب الهجر والامتناع عن المعاشرةوأجازت المادة 78 للزوجة طلب التطليق إذا حلف الزوج ألا يقربها لمدة أربعة أشهر، واستمر في الامتناع حتى انتهاء هذه المدة، حيث يوقع القاضي الطلاق عليه.

التطليق للضرر والتحكيم الأسريكما تناولت المواد من 79 إلى 82 تنظيم دعاوى التطليق للضرر، إذ أعطت الزوجة الحق في طلب التطليق إذا تعرضت لإضرار يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية.

وألزمت المحكمة بمحاولة الإصلاح بين الزوجين أولًا، وفي حال تعذر الصلح يتم ندب حكمين من أهل الزوجين أو من ذوي الخبرة للإصلاح بينهما، على ألا تتجاوز مدة مهمتهما 90 يومًا.

وحدد مشروع القانون اختصاصات الحكمين، حيث يقومان ببحث أسباب الخلاف ومحاولة الإصلاح، وفي حال فشل الصلح يرفعان توصية للمحكمة تتضمن الطرف المسيء.

فإذا كانت الإساءة من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق مع احتفاظ الزوجة بكامل حقوقها الشرعية، أما إذا كانت الإساءة من الزوجة فيجوز اقتراح التطليق مقابل بدل مناسب، وفي حال اشتراك الطرفين في الإساءة يتم تقدير الأمر وفق نسبة الخطأ.

ضوابط الصلح قبل الحكم بالطلاقوأكدت المادة 85 أنه لا يجوز للمحكمة الفصل في دعاوى الطلاق أو التطليق إلا بعد بذل جهود حقيقية للصلح بين الزوجين.

وأوجبت المادة، في حال وجود أبناء، عرض الصلح مرتين على الأقل بين الزوجين، على أن تكون المدة بين الجلستين من 30 إلى 60 يومًا، ويعتبر المتغيب عن جلسة الصلح الثانية دون عذر رافضًا للصلح.

حق الزوجة في طلب الطلاق بسبب الزواج بأخرىومنحت المادة 86 الزوجة الحق في طلب التطليق إذا تزوج عليها زوجها وأصابها ضرر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، حتى لو كانت قد وافقت مسبقًا على حقه في الزواج بأخرى.

كما أعطت المادة نفسها الحق للزوجة الجديدة في طلب التطليق إذا اكتشفت بعد الزواج أن الزوج متزوج بامرأة أخرى ولم تكن تعلم بذلك.

ونصت المادة 87 على سقوط حق الزوجة في رفع دعوى التطليق بسبب الزواج الثاني بعد مرور 6 أشهر من علمها بالزواج الجديد، ما لم يثبت رضاها الصريح أو الضمني، مع تجدد حقها كلما تزوج الزوج بأخرى.

وتضمنت المادة 88 ضوابط امتناع الزوجة عن طاعة الزوج، حيث نصت على وقف نفقتها إذا امتنعت عن العودة لمنزل الزوجية دون حق.

وألزمت المادة الزوج بإعلان الزوجة رسميًا بالدخول في الطاعة مع توضيح مسكن الزوجية، ومنحت الزوجة حق الاعتراض أمام المحكمة خلال 30 يومًا، بشرط توضيح الأسباب الشرعية لرفض الطاعة.

كما أوجبت على المحكمة التدخل لمحاولة الصلح بين الطرفين، وفي حال تعذر استمرار الحياة الزوجية يتم اللجوء لإجراءات التحكيم الأسري المنصوص عليها في القانون.

ونصت المادة 89 على حق الزوجة في طلب التطليق إذا غاب الزوج مدة 6 أشهر فأكثر دون عذر مقبول، حتى لو كان له مال تنفق منه.

وألزمت المحكمة بإمهال الزوج مدة لا تتجاوز 6 أشهر إذا أمكن التواصل معه، مع إنذاره بأنه سيتم تطليق زوجته إذا لم يعد للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها، وفي حال انتهاء المهلة دون استجابة تقضي المحكمة بالتفريق بينهما.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك