روسيا اليوم - بوتين يشيد بترامب ويهاجم زيلينسكي: يريد السلاح الأمريكي ويرفض واشنطن ضامنا للتسوية القدس العربي - مسؤول بالبيت الأبيض: لاعبو إيران حصلوا على تأشيرات دخول الولايات المتحدة وكالة الأناضول - أمينة أردوغان: منتدى "صفر نفايات" لقاء تاريخي يوحد الأسرة الإنسانية وكالة الأناضول - عون في انتقاد نادر لنعيم قاسم: شعب لبنان ليس شعبك العربي الجديد - "التجمع الوطني للأحرار" يدفع برئيسه ووزرائه لخوض الانتخابات المغربية العربي الجديد - إيبولا: 518 مليون دولار لتمويل خطة مكافحة الفيروس على 6 أشهر قناه الحدث - رئيس الأركان الإسرائيلي يدفع نحو وقف النار بلبنان يني شفق العربية - أيرلندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها الجزيرة نت - أيرلندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش سكاي نيوز عربية - نتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل
عامة

هل يحق للمعالج النفسي إجراء علاج عضوى للمريض؟ القانون يحذر

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أسابيع
2

حدد قانون رعاية المريض النفسى، عقوبة المعالج النفسى حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية ...

ملخص مرصد
حذر قانون رعاية المريض النفسي من قيام المعالجين النفسيين بتشخيص أو علاج الأمراض العضوية، محذراً من عقوبات تصل للسجن المشدد في حال حدوث وفاة أو عاهة مستديمة. كما حدد القانون اختصاصات لجنة رعاية المريض النفسي في كل منشأة صحية، بما في ذلك تشكيلها من أطباء وأخصائيين اجتماعيين وممثلين عن هيئات حقوقية. اللجنة مسؤولة عن حماية حقوق المرضى وتلقي الشكاوى وتقديم تقارير دورية للمجالس الصحية.
  • قانون رعاية المريض النفسي يحظر على المعالجين النفسيين إجراء علاج عضوي
  • عقوبة الحبس والغرامة تصل للسجن المشدد في حال وفاة أو عاهة مستديمة
  • لجنة رعاية المريض النفسي تشكل في كل منشأة صحية لحماية حقوق المرضى
من: المعالجون النفسيون، لجنة رعاية المريض النفسي أين: منشآت الصحة النفسية

حدد قانون رعاية المريض النفسى، عقوبة المعالج النفسى حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.

ونصت المادة (47 مكررًا 1) على أنه" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (35 مكررًا 6)، فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض".

اختصاصات لجنة رعاية المريض النفسيجدير بالذكر أن حدد قانون رعاية المريض النفسي، اختصاصات للجنة رعاية المريض النفسي التي يتم تشكيلها في كل منشأة من منشآت الصحة النفسية، ونصت المادة 38، بالقانون، على أن تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة، على النحو التالي:1 - أحد الأطباء النفسيين المسئولين بالمنشأة (رئيساً).

2 - أحد أهالي المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى.

3 - أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد.

4 - ممثل عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية.

5 - ممثل عن هيئة التمريض.

- رعاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بحملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين.

- تلقي الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم والتوجيه بما يلزم.

- يحق لهذه اللجنة تلقى التظلم من قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية ورفعها إلى مجالس الصحة النفسية، ويجب على اللجنة تقديم تقرير دوري للمجلس المختص، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك