قناة التليفزيون العربي - بعد رفض حزب الله قبول الاتفاق القادم من واشنطن بشكل مباشر، هل تقبل أميركا إدخال تعديلات عليه؟ الجزيرة نت - بريطانيا على حافة الاستقطاب.. مقتل نوفاك يؤجج خطاب اليمين المتطرف وكالة الأناضول - الشيباني يبحث مع عطاف تعزيز التعاون بين سوريا والجزائر قناة الجزيرة مباشر - قراءة اقتصادية | بين تفاؤل أوبك ومؤشرات التباطؤ.. إلى أين تتجه أسواق النفط العالمية؟ القدس العربي - “لوموند” تصف الاتفاق بين إسرائيل ولبنان بـ“المضلِّل” قناة القاهرة الإخبارية - انهيار الآمال.. جنون التصعيد الإسرائيلي في لبنان يكتب نهاية المفاوضات العربي الجديد - إدريسي عبد القادر.. من ضحية لغم إلى مرشح للبرلمان الجزائري القدس العربي - اتفاق بين لبنان وإسرائيل على «وقف إطلاق النار» وإخلاء عناصر «حزب الله» من جنوب الليطاني روسيا اليوم - لافروف: العلاقات الاقتصادية بين موسكو و واشنطن عادت إلى التوتر مجددا قناة الجزيرة مباشر - Humanitarian Window | The war in Lebanon leaves its mark on children, between killing, displaceme...
عامة

رفع مدة المنع من السفر من 9 أشهر إلى 3 سنوات

البلاد
البلاد منذ 3 أسابيع
2

يعتزم مجلس الشورى في جلسته المقبلة مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، والذي يهدف إلى تعزيز ضمانات تنفيذ الأحك...

ملخص مرصد
يعتزم مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون لتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، بهدف رفع مدة المنع من السفر من 9 أشهر إلى 3 سنوات لحماية حقوق الدائنين. وأكدت وزارة العدل موافقتها مع مجلس النواب بشأن المدة الجديدة، معتبرة أنها كافية للتحقق من وجود أموال لسداد الدين. وأبدت جمعية المحامين البحرينية توافقها مع الصياغة المعدلة.
  • مجلس الشورى يناقش تعديل المادة (40) لرفع مدة المنع من السفر إلى 3 سنوات
  • وزارة العدل: المدة الجديدة كافية لتمكين محكمة التنفيذ من التحقق من أموال المدين
  • جمعية المحامين البحرينية توافق على الصياغة المعدلة للمشروع
من: مجلس الشورى، وزارة العدل، مجلس النواب، جمعية المحامين البحرينية أين: مملكة البحرين

يعتزم مجلس الشورى في جلسته المقبلة مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، والذي يهدف إلى تعزيز ضمانات تنفيذ الأحكام المدنية والتجارية، من خلال تنظيم إجراءات المنع من السفر بحق المنفذ ضدهم، بما يسهم في حماية حقوق الدائنين والحد من محاولات التهرب من التنفيذ عبر مغادرة البلاد.

وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مرئياتها موافقتها مع مجلس النواب بشأن رفع مدة المنع من السفر في الدعاوى المدنية خلال مراحل التنفيذ من 9 أشهر إلى 3 سنوات، معتبرة أن المدة الجديدة كافية لتمكين محكمة التنفيذ والمنفذ الخاص من التحقق من وجود أموال تكفي لسداد الدين محل التنفيذ.

من جهتها، أبدت جمعية المحامين البحرينية توافقها مع الصياغة المعدلة التي أقرها مجلس النواب بشأن مشروع القانون.

من جانبها، أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن الحكومة كانت قد أبدت في مذكرتها عددًا من الملاحظات الدستورية والقانونية، الأمر الذي دفع مجلس النواب إلى إعادة صياغة المشروعين لتفادي تلك الملاحظات.

وأوضحت أن المشروعين المحالين تضمنا مقترحات تمنح قاضي التنفيذ سلطة تجديد أمر المنع من السفر بحق الأجنبي المنفذ ضده دون التقيد بعدد معين من مرات التجديد، بما يضمن استمرار الإجراء طالما توافرت مبرراته، إلى جانب تقييد سلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو إصدار أمر بمغادرته البلاد في حال صدور أمر قضائي بمنعه من السفر.

ولفتت إلى أن أحد المشروعين تضمن إنشاء لجنة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة، يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المعني بشؤون العدل، تتولى الفصل في مدى تقديم تنفيذ حكم الإبعاد أو أمر المنع من السفر وفق ظروف كل حالة، مع إتاحة الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال سبعة أيام.

وبيّنت أن المشروعين جرى دمجهما باعتبارهما يتناولان الموضوع ذاته، وذلك استنادًا إلى أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بهدف الحفاظ على وحدة الموضوع وتحقيق الاتساق في البناء القانوني.

وأكدت اللجنة أن الصياغة المعدلة جاءت متسقة مع أحكام الدستور، من خلال الإبقاء على صلاحيات السلطة التنفيذية المتعلقة بتنفيذ أحكام الإبعاد وإنهاء الإقامة، بما يحقق التوازن بين مقتضيات التنفيذ القضائي ومتطلبات السيادة.

كما بينت أن النص المعدل راعى مبدأ المساواة أمام القانون، من خلال تطبيقه وفق معايير موضوعية مرتبطة بطبيعة الإجراء وظروفه، دون تمييز غير مبرر بين المراكز القانونية المتماثلة.

وأضافت أن تنظيم المنع من السفر جاء باعتباره إجراءً تحفظيًا مؤقتًا تحيطه ضمانات قضائية، تشمل رقابة قاضي التنفيذ وإمكانية التظلم والاستئناف، بما يحقق التوازن بين حماية الحرية الشخصية وصون حقوق الدائنين.

وأشارت اللجنة إلى أن تحديد الحد الأقصى لمدة المنع من السفر بثلاث سنوات، مع جواز تجديده متى توافرت المبررات، يمثل تنظيمًا متوازنًا يمنح الدائن فرصة استيفاء حقه، وفي الوقت ذاته يمنع امتداد الإجراء إلى أجل غير محدد بصورة غير مبررة.

وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك