ألغت محكمة الاستئناف العليا المدنية حكما بإلزام رجل ستيني بدفع 5 آلاف دينار، وذلك بعدما تبين للمحكمة بطلان إعلان بالشكل الصحيح، لكون ما أُرسل إليه من تبليغ لا يعود الى رقم هاتفه ولا البريد الإلكتروني يعود إليه.
وقال المحامي عبد الله الماجد: إن موكله تعاقد نيابةً عن مؤسسة مملوكة لآخر لتأجير مركبتين مدة 4 سنوات، إلا أنه وبسبب خلافات تم ارجاع السيارتين من قبل المؤسسة من دون علمه وأغلق سجله التجاري بعدها، وبعد فترة فوجئ بصدور حكم يلزمه سداد المبلغ.
حيث استأنف الحكم الصادر ضده، وطلب في ختام الاستئناف إحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت المستأنف عدم علمه بموضوع الدعوى، وبطلان بياناته المرفقة بالإعلان، ولإثبات صحيح عنوانه وبياناته المعتمدة، وانتفاء موضوع الإنابة في مواجهة المستأنف ضده الثاني.
كما طالب بمخاطبة هيئة تنظيم الاتصالات أو الجهة المعنية لإثبات عدم ملكية المستأنف للرقم المُعلن عليه، وفي الموضوع بطلان الإعلان وتصحيح الإجراءات وإعادة نظر موضوع الدعوى، ونقض حكم محكمة أول درجة، والحكم مجددًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المستأنف فيها، ونقض حكم محكمة أول درجة، والحكم مجددًا برفض الدعوى.
وأشار الماجد الى أن رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الذي تم اعتماده بإعلان المستأنف لا يخصه، وأن السجل التجاري قد تم إلغاؤه قبل إقامة الدعوى المستأنفة، كما أن المستأنف يجحد التوقيع والختم المنسوب إليه على عقد الإجارة موضوع الدعوى، كما دفع المستأنف بانتفاء صفته بالدعوى، كون المستأنف ضده الثاني لم يقدم ما يفيد إنابته عنه، كما أن الحكم الجنائي انتهى إلى أن المستأنف ليس طرفًا في الفعل محل الخطأ.
.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك