قناة التليفزيون العربي - بعد رفض حزب الله قبول الاتفاق القادم من واشنطن بشكل مباشر، هل تقبل أميركا إدخال تعديلات عليه؟ الجزيرة نت - بريطانيا على حافة الاستقطاب.. مقتل نوفاك يؤجج خطاب اليمين المتطرف وكالة الأناضول - الشيباني يبحث مع عطاف تعزيز التعاون بين سوريا والجزائر قناة الجزيرة مباشر - قراءة اقتصادية | بين تفاؤل أوبك ومؤشرات التباطؤ.. إلى أين تتجه أسواق النفط العالمية؟ القدس العربي - “لوموند” تصف الاتفاق بين إسرائيل ولبنان بـ“المضلِّل” قناة القاهرة الإخبارية - انهيار الآمال.. جنون التصعيد الإسرائيلي في لبنان يكتب نهاية المفاوضات العربي الجديد - إدريسي عبد القادر.. من ضحية لغم إلى مرشح للبرلمان الجزائري القدس العربي - اتفاق بين لبنان وإسرائيل على «وقف إطلاق النار» وإخلاء عناصر «حزب الله» من جنوب الليطاني روسيا اليوم - لافروف: العلاقات الاقتصادية بين موسكو و واشنطن عادت إلى التوتر مجددا قناة الجزيرة مباشر - Humanitarian Window | The war in Lebanon leaves its mark on children, between killing, displaceme...
عامة

المحكمة الدستورية العليا: شروط إباحة الطعن في أعمال الموظف العام بطريق النشر في قانون العقوبات لا تخالف الدستور

الشروق
الشروق منذ 3 أسابيع
2

​قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض دعوى عدم دستورية نصوص المواد (185 و302/2 و307) من قانون العقوبات، المؤثمة لجريمتي سب وقذف الموظف العام أو ذي الصفة النيابية، أو المكلف بال...

ملخص مرصد
أيدت المحكمة الدستورية العليا دستورية نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمتي سب وقذف الموظف العام عند ارتكابهما بطريق النشر، مشيرة إلى توازنها بين حماية سمعة الموظفين العامين وضمان الشفافية في العمل العام. وأكدت المحكمة أن المشرع وضع شروطًا محددة لإباحة الطعن في أعمال الموظفين، تتمثل في حسن النية وعدم تجاوز النقد لأعمال الوظيفة، مع إثبات صحة الأفعال المسندة. وجاء حكمها ردًا على دعوى بعدم دستورية هذه المواد، مؤكدًا توافقها مع مبادئ الدستور.
  • رفضت المحكمة الدستورية دعوى بعدم دستورية مواد قانون العقوبات المتعلقة بسب وقذف الموظفين العامين
  • أكدت المحكمة أن شروط إباحة الطعن في أعمال الموظفين تتوافق مع الدستور
  • أوضحت المحكمة أن حسن النية وحده لا يكفي لإباحة الفعل، بل يتطلب شروطًا إضافية
من: المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي أين: مصر

​قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض دعوى عدم دستورية نصوص المواد (185 و302/2 و307) من قانون العقوبات، المؤثمة لجريمتي سب وقذف الموظف العام أو ذي الصفة النيابية، أو المكلف بالخدمة العامة، ومضاعفة العقوبة إذا وقعت الجريمتان بطريق النشر.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع بالإباحة التي قررها في مجال نقد القائمين بالعمل العام قد وازن فيها بين مصلحة هؤلاء في توقي خدش شرفهم الوظيفي واعتبارهم المجتمعي والتعريض بسمعتهم من ناحية، وبين مصلحة أولى بالرعاية وأحق بالحماية هي تلك النابعة من ضرورة أن يكون العمل العام واقعًا في إطار القانون مراعيًا مبدأ الشفافية.

وأضافت المحكمة أن المشرع استهدف المباعدة بين الوظيفة العامة وشبهة الفساد، فحسر عن القائم بالعمل العام الرعاية التي يتطلبها صون اعتباره كلما كان الإسناد العلني -المتضمن قذفًا في حقه- واقعًا في إطار النقد المباح الذى حدد قانون العقوبات شروطه في الفقرة الثانية من المادة (302) منه.

وتنص المادة (302/2) على أنه: " ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال".

وادعى الطعن بمخالفة هذا النص لمبدأ المساواة، وإهدار أصل البراءة، باعتبار أن المشرع اعتد بحسن النية لنفي المسئولية الجنائية في نصوص عدة من قانون العقوبات، في حين أن من يطعن في أعمال موظف عام أو أي من أشخاص الفئات المذكورة في تلك الفقرة ليس له أن يحتج بحسن نيته فقط لإباحة فعله.

وردا على ذلك قالت المحكمة إن هذا التمايز سببه اختلاف المركز القانوني بين من يحتج بحسن النية لنفي القصد الجنائي في جريمة أُسندت إليه، ليخرج فعله عن نطاق التأثيم الجنائي ويرتد إلى دائرة المشروعية، وبين من يحتج بحسن النية - وحده– دون تحقق الشرطين الآخرين اللازمين معه، فيتوافر سبب الإباحة المنصوص عليه.

وأيدت المحكمة بذلك توافر شرطين آخرين، مع حسن النية، لإباحة الطعن في أعمال الموظف العام عن طريق النشر هما: ألّا يتعدى النقد أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وأن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه.

وأوضحت المحكمة أن شروط هذه الإباحة منضبطة بضوابط الدستور وتحقيقًا لغاياته فإن الحكم برفض الدعوى يكون متعينًا.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك