الجزيرة نت - تزوير الانتخابات وحروب لا تنتهي.. أولمرت ينتقد نتنياهو وحكومته من "المجانين" Euronews عــربي - حرب إيران والإضرابات و"إي إي إس": لماذا يتراجع عدد المسافرين جوا في أوروبا فرانس 24 - باكستان تتهم الهند باستخدام "المياه كسلاح" عبر مشروعين يهددان معاهدة السند وكالة الأناضول - لبنان.. 10 قتلى خلال 24 ساعة يرفعون حصيلة عدوان إسرائيل إلى 3526 فرانس 24 - كيف تقود الأبحاث الحديثة ثورة في علاج السرطان؟ روسيا اليوم - وسائل إعلام عبرية: مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في هجوم صعب لحزب الله Euronews عــربي - منظمة العفو الدولية: أكثر من ألف حالة اعتقال وسحب جنسيات في دول الخليج على خلفية الحرب مع إيران Independent عربية - الجيش اللبناني سينتشر في "مناطق تجريبية" بالجنوب وحزب الله يرفض الاتفاق قناة العالم الإيرانية - شاهد.. إحياء الذكرى الــ37 لرحيل الإمام الخميني(قدس) في طهران روسيا اليوم - بوليانسكي: أوروبا تستعد بشكل منهجي للحرب مع روسيا
عامة

مصر.. المحكمة العليا تحسم قضية تجريم انتقاد المسؤولين

روسيا اليوم
روسيا اليوم منذ 3 أسابيع
5

وقضت المحكمة برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض دعوى عدم دستورية بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم سب وقذف الموظف العام أو من له صفة نيابية أو المكلف بالخدمة العامة، والتي تضاعف العقوبة ...

ملخص مرصد
أكدت المحكمة العليا المصرية، اليوم السبت، دستورية مواد قانون العقوبات المتعلقة بتجريم سب وقذف الموظفين العموميين أو ذوي الصفة النيابية، مشيرة إلى توازنها بين حق النقد وحماية السمعة الوظيفية. ورأت المحكمة أن حسن النية وحده لا يكفي لإباحة الطعن في أعمال الموظفين، بل يجب استيفاء شروط قانونية محددة. وبذلك، رفضت الطعن المقدم ضد المواد (185 و302/2 و307) من القانون، مؤكدة مطابقتها للدستور.
  • رفضت المحكمة دعوى بعدم دستورية مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم سب وقذف الموظفين العموميين
  • أكدت المحكمة أن النقد المباح يخضع لشروط قانونية محددة ولا يكفي حسن النية وحده
  • المواد (185 و302/2 و307) من قانون العقوبات ظلت قائمة بعد الرفض
من: المحكمة العليا المصرية برئاسة المستشار بولس فهمي أين: مصر

وقضت المحكمة برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض دعوى عدم دستورية بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم سب وقذف الموظف العام أو من له صفة نيابية أو المكلف بالخدمة العامة، والتي تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة بطريق النشر.

ما رسائل ظهور القوات المصرية في الإمارات؟وأوضحت المحكمة أن القانون يوازن بين حق المجتمع في نقد القائمين على العمل العام بشفافية، وبين حماية شرفهم الوظيفي وسمعتهم، مؤكدة أن النقد المباح يظل مشروعا ما دام مستوفيا للشروط التي نص عليها القانون.

وأضافت أن الدفع بعدم دستورية النصوص بسبب" حسن النية" غير صحيح، إذ أن حسن النية وحده لا يكفي لإباحة الطعن في أعمال الموظف العام، بل يجب أن يقترن بشروط أخرى حددها القانون.

وبذلك، انتهت المحكمة إلى أن النصوص المطعون عليها منضبطة ومتوافقة مع الدستور، ليُرفض الطعن وتظل المواد قائمة لحماية التوازن بين حرية النقد وصون الاعتبار الوظيفي.

وكانت الدعوى متعلقة بنصوص المواد (185 و302/2 و307) من قانون العقوبات، المؤثمة لجريمتي سب وقذف الموظف العام أو ذي الصفة النيابية أو المكلف بالخدمة العامة، ومضاعفة العقوبة إذا وقعت الجريمتان بطريق النشر.

وأشارت المحكمة إلى أن" النقد المباح" محدد شروطه في قانون العقوبات المصري في الفقرة الثانية من المادة 302.

وأكدت أن من يطعن في أعمال موظف عام أو أي من أشخاص الفئات المذكورة في تلك الفقرة ليس له أن يحتج بحسن نيته لإباحة فعله، متى تخلف الشرطان الآخران المنصوص عليهما في المادة المذكورة.

المصدر: RT + المصري اليوم.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك