إيلاف - "تجمع الأحرار" المغربي يدخل مرحلة شراسة المواجهة السياسية مع قرب الانتخابات التشريعية قناة الغد - منظمة الصحة: 500 إصابة مؤكدة بإيبولا في وسط إفريقيا العربي الجديد - أردوغان: صادرات تركيا تسجل رقماً قياسياً بـ395.9 مليار دولار في 2025 قناه الحدث - ضبط عنصر تابع لنظام الأسد في إدلب.. تورط في انتهاكات ضد المدنيين التلفزيون العربي - "عقل بوتين" يحذر.. ألكسندر دوغين يتوقع صدامًا أكبر بين الشرق والغرب القدس العربي - قناة لبنانية تستضيف صحافيا إسرائيليا برغم الحظر- (فيديو) العربية نت - ضبط عنصر تابع لنظام الأسد في إدلب.. تورط في انتهاكات ضد المدنيين CNN بالعربية - صبري نخنوخ.. النيابة المصرية تكشف تفاصيل التحقيقات في قضية رجل الأعمال الشهير Euronews عــربي - طائرة ناسا تحطم حاجز الصوت في أول رحلة اختبارية أسرع من الصوت وكالة الأناضول - لبنان.. 35 قتيلا بيوم يرفعون حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي إلى 3593
عامة

نظر طعن دعوى قضائية لإلغاء قرار حظر عمل السيدات في بعض المهن بالخارج 6 يونيو

الوطن
الوطن منذ 3 أسابيع
3

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، جلسة 6 يونيو المقبل لنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، بصفته وكيلًا عن سيدة متضررة، طعنًا على قرار إداري منسوب إلى وزارة العمل...

ملخص مرصد
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 6 يونيو المقبل لنظر دعوى قضائية تطعن في قرار إداري منسوب لوزارة العمل يحظر عمل السيدات بالخارج في مهن محددة. وأكدت الدعوى أن القرار مخالف للدستور وللاتفاقية الدولية «سيداو»، ويمثل تمييزًا ضد المرأة. واستندت الدعوى إلى مبدأ المساواة وحظر التمييز وحق العمل الدستوري.
  • جلسة 6 يونيو لنظر طعن قرار حظر عمل السيدات بالخارج في مهن محددة
  • القرار منسوب لوزارة العمل ويحظر وظائف في المقاهي والرعاية المنزلية
  • الدعوى: القرار مخالف للدستور وللاتفاقية الدولية «سيداو» ويمثل تمييزًا
من: محام (وكيل سيدة متضررة) ووزارة العمل أين: محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، جلسة 6 يونيو المقبل لنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، بصفته وكيلًا عن سيدة متضررة، طعنًا على قرار إداري منسوب إلى وزارة العمل، يقضي بحظر عمل السيدات بالخارج في عدد من المهن، من بينها العمل في المقاهي والكافيهات، وأعمال الرعاية المنزلية والتدبير والتمريض المنزلي.

وشرح المحام في دعواه أن القرار تضمن منع تعامل شركات إلحاق العمالة مع السيدات في فرص العمل المشار إليها، بما يشمل وظائف داخل المقاهي والكافيهات، مثل النادلة ومقدمة المشروبات وعاملة الكاونتر، إلى جانب أعمال الرعاية المنزلية والتمريض المنزلي.

القرار مخالف لمبدأ المساواة وحظر التمييزوأكدت الدعوى أن هذا الحظر يمثل، بحسب ما ورد بها، تمييزًا مباشرًا ضد المرأة، ومخالفة لمبدأ المساواة وحظر التمييز المنصوص عليهما في الدستور، فضلًا عن مساسه بالحق في العمل وحرية اختيار المهنة والتنقل.

واستندت إلى أن الدستور يكفل المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق كافة، ويحظر التمييز بسبب الجنس، كما يضمن الحق في العمل باعتباره حقًا دستوريًا، وأشارت إلى أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» تلزم الدولة بضمان عدم التمييز في مجال العمل.

المرأة المصرية تتمتع بكامل الأهلية الدستورية والقانونيةوأوضحت الدعوى أن قانون العمل لا يمنح جهة الإدارة سلطة فرض حظر مطلق على فئة بعينها، وإنما يقتصر دورها على تنظيم وضبط شروط التعاقد والتأكد من سلامة العقود، واختتمت الدعوى بالتأكيد أن المرأة المصرية تتمتع بكامل الأهلية الدستورية والقانونية، ولا يجوز تقييد حقها في العمل أو السفر استنادًا إلى اعتبارات عامة لا تستند إلى أسس موضوعية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك