العربية نت - أسطورة البرازيل.. قايض ذهبية مونديال 1970 بجرعة كوكايين الجزيرة نت - من رونالدو إلى توني ومحرز.. 24 نجما من الدوري السعودي يغزون مونديال 2026 يني شفق العربية - خامنئي: إسرائيل لا تقبل بوجود إيران مستقلة متقدمة قناة الغد - الإمارات تتصدر الدول الجاذبة للاستثمار العقاري عالمياً قناة التليفزيون العربي - ترمب يكشف مصير يورانيوم إيران ويرد على قرار تقييد صلاحياته قناة العالم الإيرانية - أمين عام حزب الله: لا نقبل بأي تسوية تمسّ سلاح المقاومة أو سيادة لبنان قناه الحدث - حزب الله يعتبر الاتفاق مع إسرائيل "انهزام" الجزيرة نت - اغتالت الحروب غاباتها.. أشجار صغيرة تبعث آمالا كبيرة في أفغانستان Euronews عــربي - تقرير إسرائيلي: حماس تستخدم مراهقين وذوي إعاقة لجمع معلومات عن تحركات الجيش في غزة يني شفق العربية - حزب الله يشن 4 هجمات على تجمعات الاحتلال جنوبي لبنان
عامة

الحبس 30 يوما للممتنع عن سداد النفقة في قانون الأسرة الجديد

الوطن
الوطن منذ 3 أسابيع
1

يعطي مشروع قانون الأسرة الجديد، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته، المرأة الحق في الرجوع على زوجها في حالة عدم سداد النفقة بالحبس حتى يسدد المستحقات المالية عليه.ووفقا لما كشفت المادة 350 م...

ملخص مرصد
أجاز مشروع قانون الأسرة الجديد حبس الزوج الممتنع عن سداد النفقة لمدة تصل إلى 30 يوماً، بحسب المادة 350 من القانون. وجاء ذلك ضمن إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية للنفقة والأجور والمصروفات. كما نص القانون على الإفراج عن المحكوم عليه بعد سداد المستحقات أو تقديم كفيل مقبول.
  • قانون الأسرة الجديد يجيز حبس الزوج الممتنع عن النفقة 30 يوماً
  • المحكمة تأمر بالأداء فإذا لم يمتثل تحبس الزوج 30 يوماً كحد أقصى
  • الإفراج عن المحكوم عليه بعد سداد النفقة أو تقديم كفيل مقبول
من: الزوج الممتنع عن النفقة أين: مصر

يعطي مشروع قانون الأسرة الجديد، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته، المرأة الحق في الرجوع على زوجها في حالة عدم سداد النفقة بالحبس حتى يسدد المستحقات المالية عليه.

ووفقا لما كشفت المادة 350 من قانون الأسرة الجديد، أنه إذا امتنع الملزم بالنفقة عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها، أو الحكم بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة، أو ما تم التصالح عليه بين الأطراف أمام مكاتب التسوية، أو ما أُتفق عليه في ملحق أي من وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، متى كان الالتزام الوارد بها محدداً، جاز لمستحق النفقة والأجور والمصروفات وما في حكمها، أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، ومتى أمرته بالأداء ولم يمتثل؛ حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

فإذا أدى المحكوم عليه ما أُلزم به، أو أحضر كفيلاً يقبله المستحق، فإنه يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المستحق في التنفيذ بالطرق العادية.

ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة (293) من قانون العقوبات ما لم يكن مستحق النفقة قد استنفد الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى.

وإذا نُفذ بالإكراه البدني على شخص وفقاً لحكم هذه المادة، ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة (293) من قانون العقوبات استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسين جنيهاً عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك