قناة التليفزيون العربي - بعد رفض حزب الله قبول الاتفاق القادم من واشنطن بشكل مباشر، هل تقبل أميركا إدخال تعديلات عليه؟ الجزيرة نت - بريطانيا على حافة الاستقطاب.. مقتل نوفاك يؤجج خطاب اليمين المتطرف وكالة الأناضول - الشيباني يبحث مع عطاف تعزيز التعاون بين سوريا والجزائر قناة الجزيرة مباشر - قراءة اقتصادية | بين تفاؤل أوبك ومؤشرات التباطؤ.. إلى أين تتجه أسواق النفط العالمية؟ القدس العربي - “لوموند” تصف الاتفاق بين إسرائيل ولبنان بـ“المضلِّل” قناة القاهرة الإخبارية - انهيار الآمال.. جنون التصعيد الإسرائيلي في لبنان يكتب نهاية المفاوضات العربي الجديد - إدريسي عبد القادر.. من ضحية لغم إلى مرشح للبرلمان الجزائري القدس العربي - اتفاق بين لبنان وإسرائيل على «وقف إطلاق النار» وإخلاء عناصر «حزب الله» من جنوب الليطاني روسيا اليوم - لافروف: العلاقات الاقتصادية بين موسكو و واشنطن عادت إلى التوتر مجددا قناة الجزيرة مباشر - Humanitarian Window | The war in Lebanon leaves its mark on children, between killing, displaceme...
عامة

المحكمة الدستورية تنتصر لحرية التعبير ونقد أعمال الموظف العام بشروط

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أسابيع
2

أرست المحكمة الدستورية العليا أمس السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، مبدأ دستوريا حديثا انتصرت من خلاله لحرية الرأى والتعبير والذى أكد فيه على أن شروط إباحة الطعن فى أعمال الموظف العام بطريق النشر لا ت...

ملخص مرصد
أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، دستورية انتقاد أعمال الموظفين العامين عبر وسائل النشر، مشيرة إلى أن الدستور كفل حرية الرأي في هذا الإطار. رفضت المحكمة دعوى بعدم دستورية مواد قانون العقوبات المتعلقة بسب وقذف الموظفين العامين، مؤكدة أن المشرع قد وازن بين حماية سمعة الموظفين وضرورة الشفافية في العمل العام. وأوضحت أن شروط الإباحة في قانون العقوبات تتوافق مع مبادئ الدستور، مما يستوجب رفض الدعوى.
  • المحكمة الدستورية العليا تؤكد دستورية انتقاد أعمال الموظفين العامين عبر النشر
  • رفض دعوى بعدم دستورية مواد قانون العقوبات المتعلقة بسب وقذف الموظفين العامين
  • المشرع وازن بين حماية سمعة الموظفين وضرورة الشفافية في العمل العام
من: المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي أين: مصر

أرست المحكمة الدستورية العليا أمس السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، مبدأ دستوريا حديثا انتصرت من خلاله لحرية الرأى والتعبير والذى أكد فيه على أن شروط إباحة الطعن فى أعمال الموظف العام بطريق النشر لا تخالف الدستور، موضحة بأن الدستور كفل لأصحاب الرأي فى انتقاد والطعن فى أعمال الموظف العام عن طريق النشر سواء فى الصحافة أو على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يعد ذلك ضمن جريمة السب والقذف.

ورفضت المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية نصوص المواد (185 و302/2 و307) من قانون العقوبات، المؤثمة لجريمتي سب وقذف الموظف العام أو ذي الصفة النيابية أو المكلف بالخدمة العامة، ومضاعفة العقوبة إذا وقعت الجريمتان بطريق النشر.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع بالإباحة التي قررها في مجال نقد القائمين بالعمل العام قد وازن فيها بين مصلحة هؤلاء في توقي خدش شرفهم الوظيفي واعتبارهم المجتمعي والتعريض بسمعتهم من ناحية، وبين مصلحة أولى بالرعاية وأحق بالحماية هي تلك النابعة من ضرورة أن يكون العمل العام واقعًا في إطار القانون مراعيًا مبدأ الشفافية، مباعدًا بين الوظيفة العامة وشبهة الفساد، وبهذه المثابة فإن المشرع قد حسر عن القائم بالعمل العام الرعاية التي يتطلبها صون اعتباره كلما كان الإسناد العلني -المتضمن قذفًا في حقه- واقعًا في إطار النقد المباح الذى حدد قانون العقوبات شروطه في الفقرة الثانية من المادة (302) منه.

وأضافت المحكمة أن النعي بمخالفة نص الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات لمبدأ المساواة، وإهدار أصل البراءة، قولًا بأن المشرع اعتد بحسن النية لنفي المسئولية الجنائية في غير موضع من قانون العقوبات، في حين أن من يطعن في أعمال موظف عام أو أي من أشخاص الفئات المذكورة في تلك الفقرة ليس له أن يحتج بحسن نيته لإباحة فعله، متى تخلف الشرطان الآخران المنصوص عليهما في المادة المذكورة، فذلك مرده إلى اختلاف المركز القانوني بين من يحتج بحسن النية لنفي القصد الجنائي في جريمة أُسندت إليه، ليخرج فعله عن نطاق التأثيم الجنائي ويرتد إلى دائرة المشروعية، وبين من يحتج بحسن النية - وحده– دون تحقق الشرطين الآخرين اللازمين معه ليوفر قبله سبب الإباحة المنصوص عليه في الفقرة المار ذكرها، ومن ثم يغدو النعي على ذلك النص مرده إلى الخلط بين حسن النية باعتبار توفره سببًا لانتفاء المسئولية الجنائية في الجرائم العمدية، وبين حسن النية باعتباره شرطًا مندمجًا مع شرطين آخرين يتكون من مجموعهم سببًا لإباحة الطعن في أعمال الموظف العام، وإذ جاءت شروط هذه الإباحة منضبطة بضوابط الدستور وتحقيقًا لغاياته فإن الحكم برفض الدعوى يكون متعينًا.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك