وأوضحت الدار أن استخدام جزء من أموال الزكاة في شراء سلع غذائية أو احتياجات أساسية لتوزيعها على المستحقين من الأصناف الثمانية يُعد أمرًا جائزًا شرعًا ولا حرج فيه.
وشددت على أن المعيار الأساسي هو تحقيق مصلحة الفقير، فإذا كان الأنفع له الحصول على المال تُخرج الزكاة نقدًا، وإذا كان الأنفع تقديمها في صورة طعام أو كساء أو غير ذلك، فيجوز إخراجها بهذه الصورة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك