حرص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، من خلال بعض مواده صراحة على توفير كل الحماية للعاملين والعاملات بالقطاع الخاص، لا سيما حماية الشخصية الإنسانية للعاملين من التعرض للتحرش أو التنمر.
حماية شخصية من التنمر والتحرشوتعد المواد 74 و129 و242 من قانون العمل هي الأهم في حماية شخصية وكيان العاملين بالقطاع الخاص من التنمر والتحرش، وشددت المادة 74، على صاحب العمل بوضع لائحة داخلية لحظر أي صور تحرش جنسي أو اعتداء بدني أو لفظي، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين وضمان سرية الشكاوى.
وانتهى مفاد هذه المواد إلى إحالة المتورط في ارتكاب هذه الأعمال سواء كان صاحب عمل أو عامل الى المحاكمة التأديبية بمنشأة العمل، توقيع عقوبات صارمة عليه إذا ثبتت إدانته، تبدأ من غرامة 5 آلاف جنيه بحد أدنى إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى، وقد تصل إلى الفصل من العمل.
كما أوضح القانون، إجراءت وطرق حصول ضحايا التنمر والتحرش من العاملين خلال ساعات العمل الرسمية في الخطوات التالية:- محاولة توثيق واقعة التنمر أو التحرش بأي وسيلة حديثة.
- تقديم شكوى عاجلة إلى لجنة السلامة والصحة المهنية، بمديرية العمل التابعة لها منشأة العمل.
- اذا تعذَّر تقديم الشكوى إلى لجنة السلامة والصحة المهنية، التقدم بشكوى رسمية الى مكتب العمل بنفس منطقة المنشأة.
- تقوم لجنة السلامة باتخاذ كل الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل سواء بالتحقيق في الواقعة والتأكد من حدوثها.
- اتخاذ كل الإجراءات المترتبة على التحقيقات وأولها حماية العاملة، وإبلاغ مدير مديرية العمل، كسلطة فرعية مختصة، ثم رفع مذكرة للسلطة المختصة، وزير العمل، لتوقيع العقوبات اللازمة وفقا لنتيحة التحقيقات.
توقع العقوبات منها غرامة مالية بواقع 5 آلاف جنيه كحد أدنى، تصل إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى إذا كان المتحرش صاحب العمل، والفصل من الخدمة فورا إذا كان المتحرش عاملا، وثبتت على كليهما واقعة التحرش.
- توقيع غرامة مالية تقدرها اللجنة على صاحب العمل، إذا ثبت عدم وضعه لوحة بالعقوبات المنصوص عليها في وقائع التنمر والتحرش.
شكاوى التنمر أو التحرش أو الاعتداء بألفاظ جنسيةوفي ذات السياق أكدت المادة 243 حق مفتشي العمل في متابعة شكاوى التنمر أو التحرش أو الاعتداء بألفاظ جنسية، سواء بدرت هذه التصرفات من جانب صاحب العمل أو بين العاملين وبعضهم، والتأكد من اتخاذ صاحب العمل إجراءات الحماية، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة إذا لزم الأمر.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك