قالت دار الإفتاء المصرية إن سفر المرأة لأداء فريضة الحج دون محرم يجوز شرعًا، إذا توافر لها الأمان في السفر والإقامة والعودة، مؤكدة أن الحج في هذه الحالة يكون صحيحًا ولا حرج فيه.
هل يجوز للمرأة السفر للحج دون محرموأوضحت دار الإفتاء، في فتوى حملت رقم 3261، ردًا على سؤال لسيدة أدت الحج عبر قرعة جمعيات الشؤون الاجتماعية دون محرم، وكان يرافقها زوج شقيقتها، أن الشريعة أجازت سفر المرأة بدون محرم حال الاطمئنان على أمنها وعدم تعرضها لأي أذى أو مضايقات.
وأضافت أن عددًا من الفقهاء والمجتهدين استندوا في ذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، وفيه: «لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ»، معتبرين أن تحقق الأمان يجيز سفر المرأة منفردة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن المذهبين المالكي والشافعي يجيزان سفر المرأة للحج بدون محرم إذا كانت ضمن رفقة مأمونة أو مع نساء ثقات، خاصة في حج الفريضة، مستدلين بخروج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن للحج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وأكدت دار الإفتاء أن سفر المرأة للحج دون محرم في ظل وجود رفقة آمنة وتنظيم مأمون أمر جائز شرعًا، ما دام الأمن متحققًا طوال الرحلة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك