ووفقاً لقرار لجنة الاستئناف الأول، فقد تم إدانة كلٌ من: حسن بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف، وشهد بنت غديّر بن صالح الرشيد، وصالح بن غديّر بن صالح الرشيد، ولطيفة بنت فوزان بن عبدالرحمن السليمان، وعمران بن محمد بن عمران العمران، وريم بنت محمد بن عمران العمران، وأفنان بنت محمد بن عمران العمران، وأحمد بن سعد بن عبدالله الهويمل، ونورة بنت عبدالله بن سعد الهويمل، ومحمد بن عبدالله بن محمد الهوشان، وأحمد بن محمد بن عبدالله الهوشان، وعبدالله بن محمد بن عبدالله الهوشان، وعمر بن محمد بن عبدالله الهوشان، وخالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي، ومحمد بن ناصر بن محمد بن عمران، بمخالفة المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك عند تداولهم على أسهم الشركات المدرجة التالية: شركة متكاملة للتأمين (شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (سابقاً)، والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)، وشركة التأمين العربية التعاونية (التأمين العربية)، وشركة الصقر للتأمين التعاوني (الصقر للتأمين)، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني (المتحدة للتأمين)، وشركة تْشب العربية للتأمين التعاوني (تْشب)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2021/08/30م حتى تاريخ 2022/07/06م؛ إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المدرجة المشار إليها، وقد تمثلت مخالفتهم في قيامهم من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التي يديرونها بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر الأسهم ارتبط بعضها بأوامر بيع.
وتضمّن القراران إيقاع عدد من العقوبات على المدانين، شملت فرض غرامات مالية متفاوتة وصلت في مجملها إلى أكثر من (10.
7) مليون ريال، وإلزام (13) مدان بدفع أكثر من (6.
7) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، فيما منعت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المدان خالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي من التداول بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدة (خمس) سنوات، إلى جانب منعه من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشاراً استثمارياً لمدة (خمس) سنوات.
من جهتها، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، كما يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان خالد بن ابراهيم بن عبدالله الجريوي في شأن مخالفة المادة الحادية والثلاثين من النظام التقدم بدعوى للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حوّلها بموجب الاتفاق أو العقد، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك في أي من القرارين تقديم شكوى إلى الهيئة بهذا الشأن وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك