Independent عربية - كيف تستعد "سبيس إكس" لأكبر طرح عام أولي في التاريخ؟ فرانس 24 - مباشر: قتلى إثر انفجارات بمسيرات في أذربيجان وروسيا ورومانيا تتهمان أوكرانيا روسيا اليوم - ماكرون: رسالة زيلينيسكي إلى بوتين مبادرة جيدة وحان وقت الحوار مع روسيا الجزيرة نت - عاجل | نبيه بري: أوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة يني شفق العربية - انفجار زورق مسيّر مجهول داخل ميناء كونستانتسا في رومانيا قناة العالم الإيرانية - سفراء إيران والصين وروسيا يجرون مشاورات مع غروسي قبيل اجتماع مجلس المحافظين قناة الجزيرة مباشر - US-Iranian agreement on the importance of ending the war. روسيا اليوم - بري: أوافق على انسحاب "حزب الله" من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة فرانس 24 - صفارات الإنذار تقطع تطمينات نتنياهو: الشمال الإسرائيلي على حافة التصعيد الجزيرة نت - مكالمة أربكت الشرطة وهزت هوليود.. تفاصيل النهاية المأساوية لجيمس هاندي
عامة

اشتراطات قانون البناء لحماية العقارات ضد المخاطر.

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أسابيع
2

وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 عدد من الاشتراطات و الضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث، لحماية العقارات ضد المخاطر، منها الالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات وإلا ...

ملخص مرصد
أقر قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008 اشتراطات لحماية العقارات من الحريق والمخاطر، منها الالتزام بعدد المصاعد حسب ارتفاع المبنى ووحداته. نصت المادتان 49 و50 على التزام طالب الترخيص بتطبيق كود الحماية من الحريق والمواصفات الفنية للمصاعد. حددت المادة 105 عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه، مع تصحيح المخالفات على نفقة المخالف.
  • قانون البناء 119 لسنة 2008 يفرض اشتراطات لحماية العقارات من الحريق والحوادث
  • المادتان 49 و50 تلزمان بترخيص مطابق للمواصفات الفنية للمصاعد
  • المادة 105 تحدد عقوبات الحبس والغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه
من: طالب الترخيص، المخالفون للقانون أين: مصر

وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 عدد من الاشتراطات و الضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث، لحماية العقارات ضد المخاطر، منها الالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات وإلا تعرض المخالف للحبس والغرامة.

حيث نصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الزام طالب البناء بالترخيصووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

ونصت المادة 105، من القانون ذاته، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك