تضمن قانون الخدمة المدنية عدة حالات تتسبب في وقف الترقية للموظفين العاملين بـالجهاز الإداري للدولة، جاء أبرزها الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية.
لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائيةنص القانون على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز الوظيفة للموظف، وإذا بُرئ الموظف المُحال أو قضىي بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.
حظر ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليهوحظر القانون ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوي يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية.
وعند التساوي يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه.
الفئات التي يتم حرمانها من الحصول على الترقية في الموعد المحدد لهاوحدد القانون الفئات التي يتم حرمانها من الحصول على الترقية في الموعد المحدد لها، وفقًا لنصوص أحكام هذه المواد من قانون الخدمة المدنية.
ويحرم من الترقية كل موظف توقع عليه عقوبات وأحكام تأديبية أو جنائية باتة ونهائية، والتي تؤدي تلقائيًا بحكم نص القانون، إلى الإيقاف عن العمل، على أن يتم حجز الوظيفة للموظف الموقوف مؤقتًا، وفي حالة حصوله على حكم بالبراءة أو قُضي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على 10 أيام وجبت ترقيته من يوم التاريخ الذي كانت ستتم فيه ترقيته.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك