الجزيرة نت - مباراة تونس ضد بلجيكا الودية فرانس 24 - بوتين يستبعد لقاء زيلينسكي في أي وقت قريب روسيا اليوم - عون يوجه رسائل نارية لإيران و"حزب الله": نعيم قاسم لا يمثل شعبنا ولبنان ليس ساحة لمصالحكم وكالة الأناضول - في يوم البيئة.. نازحو غزة محاصرون بالمجاري والمرض جراء دمار إسرائيل قناه الحدث - خفر السواحل التركي أعلن غرق السفينة بعد استهدافها قبالة سواحل القرم سكاي نيوز عربية - فصائل فلسطينية تجتمع في مصر لمناقشة مستقبل قطاع غزة وكالة الأناضول - الضفة.. جيش إسرائيل يصيب رضيعا فلسطينيا ومستوطنون يحرقون محاصيل إيلاف - الإندبندنت: قضيت 26 عاماً أدرس فلاديمير بوتين، لذا أعتقد أنه على وشك الانهيار الجزيرة نت - صفقات مع 40 دولة.. تركيا تعيد رسم خريطة التسلح العالمي سكاي نيوز عربية - بسبب عدم ظهوره.. مجتبى خامنئي مطلوب في شوارع إيران
عامة

قرار وزاري بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية

المواطن
المواطن منذ 3 أسابيع
3

أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بشأن إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.وي...

ملخص مرصد
أصدر وزير التجارة السعودي قرارًا وزاريًا بفرض عقوبات مالية مباشرة على الشركات المخالفة لعدم إيداع القوائم المالية في الموعد النظامي. يهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والامتثال، مع مراعاة تفاوت الغرامات حسب حجم الشركة وعدد المسؤولين. نص القرار على إلغاء القرار السابق وزيادة الغرامات في حال التكرار بعد اكتساب القرار القطعية.
  • غرامة (4,000) ريال للشركات الصغيرة عند وجود مدير واحد
  • غرامة (15,000) ريال للشركات المساهمة غير المدرجة برأس مال ≤ 5 ملايين ريال
  • زيادة الغرامة بنسبة 50% عند تكرار المخالفة لسنتين متتاليتين
من: وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أين: السعودية

أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بشأن إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

ويهدف القرار الوزاري رقم (236) وتاريخ 26/ 11/ 1447هـ الذي نشرته جريدة أم القرى، إلى تعزيز التزام الشركات بإيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، من خلال تطبيق عقوبات مباشرة على المخالفين؛ بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام نظام الشركات.

وراعى القرار الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقرير غرامات تتناسب مع حجمها وطبيعة أعمالها، حيث تبلغ الغرامة (4,000) ريال عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، و(2,000) ريال عند تعدد المسؤولين عن الإدارة.

وبحسب القرار، تُفرض الغرامات وفق شكل الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة، وذلك على جميع أشكال الشركات عدا الشركات المساهمة المدرجة، حيث تبلغ الغرامة (8,000) ريال إذا كان رأس مال الشركة (500) ألف ريال فأقل وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و(4,000) ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر، فيما ترتفع الغرامة إلى (12,000) ريال إذا تجاوز رأس المال (500) ألف ريال وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و(6,000) ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر.

وتضمّن القرار فرض غرامة مالية على الشركة المساهمة غير المدرجة قدرها (15,000) ريال إذا كان رأس المال (5) ملايين ريال فأقل، و(20,000) ريال إذا تجاوز رأس المال (5) ملايين ريال.

ونص القرار على الاكتفاء بعقوبة الإنذار عن مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024م، وزيادة الغرامة بنسبة (50%) عند تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى للقطعية.

ووفقًا للقرار، تكون آلية التبليغ وفقًا لما ورد في المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، إلى جانب إلغاء القرار الوزاري السابق رقم (239) وتاريخ 27/ 11/ 1445هـ، والعمل بالقرار الجديد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك