وأكدت الدار، أنه لا حرج على المحرم في إزالة الجلد الزائد من جسده، ولا فدية عليه، ولا يلزمه شيء شرعًا؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولم يرد في الشرع ما يدل على منع ذلك أو ترتيب شيء عليه من فدية ونحوها.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا للجهات المنظمة في الأراضي المقدسة تنظيم نفرة الحجاج وإفاضتهم من عرفات بما يتناسب مع أعداد الحجيج، ويمنع التكدس ويحافظ على سلامتهم، تحقيقًا للمصلحة العامة.
كما أكدت الدار، أن الطهارة ليست شرطًا لصحة السعي بين الصفا والمروة، ولذلك يجوز لمن يعاني من عدم التحكم في البول أو الريح أو الغائط أن يسعى على حالته، بشرط اتخاذ ما يمنع وصول النجاسة إلى المسجد أو المسعى.
وأضافت، أن الطهارة شرط لصحة الطواف حول الكعبة المشرفة، ومن كان يعاني من سلس البول أو غيره يتوضأ ثم لا يلتفت لما يخرج منه بعد الوضوء، مع ضرورة استخدام ما يحفظ المسجد الحرام من التلوث، مثل الحفاظات، ويكون طوافه صحيحًا ولا حرج عليه.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك