قناة التليفزيون العربي - مطالبة الحرس الثوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.. ماذا وراء آخر التصريحات؟ قناة القاهرة الإخبارية - نهاية الحرب الإيرانية تقترب.. ولقاء خاص مع مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة| عن قرب القدس العربي - انتخابات 2026: المغرب: الأغلبية والمعارضة تتمسك بالمشاركة وجدل المقاطعة يعود إلى الواجهة باحتشام الجزيرة نت - هرمز يزاحم العرض والطلب.. كيف تغير تسعير النفط بعد الحرب؟ Independent عربية - تراجع محدود للمؤشر السعودي دون 11 ألف نقطة وكالة الأناضول - تونس تتسلم 48 عربة "هامر" عسكرية من الولايات المتحدة CNN بالعربية - الاتحاد الأوروبي يصادق على مساعدات إضافية للجيش اللبناني قناه الحدث - الجيش الأميركي: غيرنا مسار 127 سفينة منذ بدء الحصار على إيران الجزيرة نت - "شبكات" يرصد أوامر كيم النووية وحرارة "النينيو" وجوائز المونديال القياسية وكالة سبوتنيك - موسكو: انهيار عصر الوقود الأحفوري غير مؤكد لرجوح كفته في ميزان الطاقة العالمي
عامة

شروط الترخيص لشركات الصرافة بالتعامل فى النقد الأجنبى

اليوم السابع
اليوم السابع منذ أسبوعين
1

يجيز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل ...

ملخص مرصد
أجاز قانون البنك المركزي لشركات الصرافة التعامل في النقد الأجنبي بموجب شروط يحددها مجلس الإدارة، مع تسجيلها في سجل خاص لدى البنك المركزي بعد أداء رسوم محددة. كما حدد القانون عقوبات تشمل الإيقاف أو الغرامات أو إلغاء الترخيص في حالات المخالفة أو التوقف عن النشاط. وألزمت المادة 208 شركات الصرافة بأن تكون مساهمة مصرية برأس مال لا يقل عن 25 مليون جنيه، مع التزامها بتعيين مراقب حسابات معتمد.
  • قانون البنك المركزي يجيز ترخيص شركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي
  • رسوم الترخيص: 100 ألف جنيه للمركز الرئيسي و50 ألف جنيه لكل فرع
  • شركات الصرافة يجب أن تكون مساهمة مصرية برأس مال 25 مليون جنيه على الأقل
من: مجلس إدارة البنك المركزي، شركات الصرافة أين: مصر

يجيز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.

ووفقا للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.

وتنص المادة، على أنه للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.

وتنص المادة 208، على أن يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك