يواجه قائدو السيارات والموتوسيكلات عقوبات صارمة حال السير بمركبات تُصدر عوادم أو أدخنة مخالفة للاشتراطات البيئية، حيث ينص قانون المرور على غرامة مالية تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه، مع إمكانية سحب رخصة القيادة لمدة عام في حال تكرار المخالفة، في إطار الحفاظ على الصحة العامة والحد من التلوث.
غرامة تصل إلى 15 ألف جنيهوتنص المادة (72 مكررًا 2) من قانون المرور، على: " يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه، كل من قاد مركبة تُصدر أصواتًا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة".
كما شملت العقوبة قائدي المركبات الذين يتسببون في تلويث الطريق بإلقاء مخلفات أو تطاير حمولة أو تسرب مواد ضارة أو قابلة للاشتعال، بما يهدد سلامة المواطنين والطريق العام.
مضاعفة العقوبة عند التكرارووفقًا للقانون، في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال 6 أشهر من الواقعة الأولى، يتم مضاعفة الغرامة المالية.
أما إذا ارتكب قائد المركبة المخالفة للمرة الثالثة خلال عام من ارتكاب المخالفة الثانية، فتُطبق الغرامة المشددة مع سحب رخصة القيادة لمدة عام كامل.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك