أقر قانون العمل الجديد حزمة من الضوابط المنظمة لممارسة المهن والحرف داخل سوق العمل، بهدف رفع كفاءة العمالة وتنظيم سوق التشغيل، فهل أصبح الحصول على «شهادة قياس مستوى المهارة» و«ترخيص مزاولة المهنة» شرطا أساسيا لممارسة المهن؟إلزام قانوني لمزاولة المهن والحرفوفي هذا الصدد، أكدت المادة (27) من قانون العمل الجديد أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة أي مهنة أو حرفة من المهن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المختصة، وتحدد شروط وإجراءات منح الترخيص، وقيمة الرسوم التي لا تتجاوز 500 جنيه، مع اشتراط تقديم شهادة تفيد مستوى المهارة قبل الحصول على الترخيص.
وأشار القانون الجديد، إلى أن التشغيل داخل المنشآت لا يجوز إلا للعامل الحاصل على هذا الترخيص، مع استثناء خريجي التعليم الفني والجامعات والمعاهد العليا عند العمل في مجال تخصصهم، إضافة إلى خريجي برامج التلمذة الصناعية والتدرج المهني.
وأوضحت القرارات، أن قياس مستوى المهارة يجري من خلال اختبارات نظرية وعملية تشرف عليها مديريات العمل بالتنسيق مع جهات متخصصة، بهدف تحديد درجات الكفاءة المهنية للعامل وفق مستويات تبدأ من «عامل مساعد»، ثم «عامل ماهر مبتدئ»، و«عامل ماهر»، و«فني»، وصولا إلى «فني متخصص أو مدرب».
كما نص القرار على إمكانية إعادة الاختبار بعد شهر من المحاولة الأولى، أو بهدف تحسين المستوى المهني، مع السماح بإدخال أنظمة إلكترونية في بعض الاختبارات، وإنشاء وحدات مركزية تتولى إجراءات القبول والاختبار وإصدار الشهادات خلال مدد زمنية محددة لا تتجاوز 7 أيام في المديريات أو 3 أيام في الوحدات المركزية.
إعفاءات ورسوم مخفضة وحماية اجتماعيةوفيما يتعلق بالرسوم، حدد القانون رسما لا يتجاوز 100 جنيه لاختبارات المهارة والترخيص، مع إتاحة الإعفاء الكامل لذوي الإعاقة وأبناء الشهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، إضافة إلى إعفاءات خاصة لبعض الفئات وفقا للضوابط القانونية.
كما أتاح القرار إمكانية تجديد الشهادة أو استخراج بدل فاقد أو تالف برسوم مماثلة، مع السماح بفترات توفيق أوضاع لأصحاب الأعمال تمتد حتى 3 سنوات لتقنين أوضاع العمالة الحالية داخل المنشآت.
رقابة وتشغيل مشروط بالترخيصوشدد القانون على دور مديريات العمل وأجهزة التفتيش في متابعة مواقع العمل والتأكد من حصول العمال على التراخيص اللازمة، بما يضمن ضبط سوق العمل ورفع جودة الأداء المهني، إلى جانب تعزيز اعتماد شهادات المهارة كوثيقة رسمية يمكن استخدامها في التوظيف أو السفر أو إثبات المهنة داخل بطاقات الرقم القومي.
ويهدف القرار في مجمله إلى بناء منظومة وطنية حديثة لقياس المهارات وربطها باحتياجات سوق العمل محليا ودوليا، بما يعزز كفاءة العمالة المصرية ويدعم خطط الدولة في التنمية الاقتصادية والبشرية.
القائمة الكاملة للمهن التي تتطلب" شهادة مهارة"وفيما يلي نستعرض قائمة المهن الخاضعة لترخيص مزاولة المهنة في قانون العمل المصري:إصلاح وتركيب أجهزة التصويرإصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييفإصلاح وصيانة المصاعد الكهربائيةإصلاح وصيانة ماكينات الورشإصلاح وصيانة غسالات أوتوماتيكيةإصلاح وصيانة ماكينات بحريةإعداد وتجهيز معدات وأدواتأفران الخزف والصيني (عامل)تجهيز وتحضير معدات وأدواتتغذية المياه والصرف الصحي (عامل خطوط رئيسية)تفصيل وحياكة رجالي وحريميتركيب أرضيات موكيت وفينيلتركيب وصيانة لوحات تحكم كهربائيةتركيب وصيانة معدات إلكترونية PLCصيانة معدات ورش ميكانيكيةعامل إنتاج (تعبئة وتغليف)عامل صناعة أثاث خشب وقش وخيزرانهيدروليك (تشغيل طلمبات مياه)هياكل معدنية (شدات وفرم خرسانية).

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك