سكاي نيوز عربية - بسبب عدم ظهوره.. مجتبى خامنئي مطلوب في شوارع إيران رويترز العربية - مسؤول بالبيت الأبيض: لاعبو إيران حصلوا على تأشيرات الدخول الجزيرة نت - الاحتلال يقر بإصابة 3 من جنوده في لبنان ويشن غارات دامية على الجنوب العربي الجديد - منتخب الأردن يواصل نزيف نجومه.. صبرة يغيب عن مونديال 2026 BBC عربي - تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟ وكالة الأناضول - فيدان يتفقد الأنشطة الإنسانية التركية لمسلمي الروهينغا في بنغلاديش القدس العربي - أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يلتقيان بخبراء نوويين في مختبر بولاية تنيسي قناة الجزيرة مباشر - TikTok: The Data War | Behind the Scenes of the Hidden US-China Conflict قناة القاهرة الإخبارية - التغيرات المتلاحقة والتصعيد الميداني لحظة بلحظة على سوشيال ميديا القاهرة الإخبارية قناة الجزيرة مباشر - Nigeria possesses diverse natural resources but faces security challenges; it ranks first in Afri...
عامة

منح تعويض أجر للمرأة المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع

اليوم السابع
اليوم السابع منذ أسبوعين
3

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مزايا عديدة لصالح المؤمن عليهم المشتركين فى تأمين المرض، وذلك كالتالي:نسبة تعويض الأجر للمؤمن عليها1 - تستحق المؤمن علي...

ملخص مرصد
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نسبة تعويض أجر المرأة المؤمن عليها في حالتي الحمل والوضع بنسبة 75% من أجرها، شريطة اشتراكها 10 أشهر. كما نص القانون على رعاية طبية شاملة للمؤمن عليهم أثناء الحمل والولادة. وتضمن القانون تعويضًا بنسبة 75% إلى 85% للأجر في حالات المرض، بحد أدنى قانوني، لمدة تصل إلى 180 يومًا سنويًا.
  • تعويض الحمل والوضع: 75% من الأجر، بعد 10 أشهر اشتراك
  • رعاية طبية شاملة أثناء الحمل والولادة للمؤمن عليهم
  • تعويض المرض: 75% إلى 85% من الأجر، بحد أدنى قانوني، 180 يومًا سنويًا
من: المرأة المؤمن عليها

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مزايا عديدة لصالح المؤمن عليهم المشتركين فى تأمين المرض، وذلك كالتالي:نسبة تعويض الأجر للمؤمن عليها1 - تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون، تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.

2 - تنص المادة 75، على أن تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه، ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة 47 من هذا القانون، وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.

3 - تنص المادة 76، على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.

4 - يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة.

5 - استثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا، ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك