Euronews عــربي - السويداء على صفيح ساخن.. هروب أسرى بتواطؤ داخلي يثير مخاوف الاقتتال DW عربية - وفاة 49 شخصا عطشا في الصحراء الكبرى.. اثنان لم يستسلما للموت رويترز العربية - مسؤول بالبيت الأبيض: لاعبو إيران حصلوا على تأشيرات دخول الولايات المتحدة الجزيرة نت - بلد النفط والمعادن.. لماذا يعيش أغلب النيجيريين تحت خط الفقر؟ قناة القاهرة الإخبارية - موجز أخبار الثامنة مساءً من القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية - عون يفتح ملف النفوذ الإيراني في لبنان ولعبة ترامب الخفية مع طهران يني شفق العربية - فيدان: أوضاع مسلمي الروهينغا في مخيمات كوكس بازار مأساوية وكالة الأناضول - أردوغان: نعمل من أجل تركيا أكثر خضرة ونقاء العربي الجديد - أميركا ستضيف 40 مليون برميل إلى احتياطي النفط بعد انتهاء الحرب قناة التليفزيون العربي - ما هدف الولايات المتحدة من محاولة إدانة إيران قبل اجتماع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
عامة

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانوناً بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب

الأيام
الأيام منذ أسبوعين
3

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (20) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النو...

ملخص مرصد
صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة على قانون رقم (20) لسنة 2026 بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب بعد موافقة المجلسين التشريعي والشعبي. وجاء التعديل لاستبدال فقرة في المادة 145 مكررًا (1) وتنظيم مناقشة الاستجوابات بجلسة سرية أو علنية بناءً على طلبات محددة. وأكد القانون الجديد أن الاستجواب لا يعد جدياً إلا بموافقة أغلبية الأعضاء.
  • صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة على قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب
  • استبدال فقرة في المادة 145 مكررًا (1) وتنظيم مناقشة الاستجوابات بجلسة سرية
  • أغلبية الأعضاء توافق على اعتبار الاستجواب جدياً بحسب القانون الجديد
من: الملك حمد بن عيسى آل خليفة أين: مملكة البحرين

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (20) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (145) مكررًا (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النص الآتي:«ويُعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يُعد الاستجواب جديًا إلا إذا وافق على ذلك أغلبية أعضاء المجلس.

»تُضاف فقرة ثالثة إلى المادة (146) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويُعاد ترتيب فقرات المادة تبعًا لذلك، ويكون نصها الآتي:«وفي حالة مناقشة الاستجواب في المجلس، يجوز أن يكون ذلك في جلسة سرية بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل، وتكون مناقشة الطلب والتصويت عليه في جلسة سرية، فإذا رفض ثلثا أعضاء المجلس هذا الطلب تكون مناقشة الاستجواب في جلسة علنية.

».

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك