Independent عربية - انفجار في ميناء روماني على البحر الأسود وأوكرانيا تتبناه قناة الجزيرة مباشر - غارات إسرائيلية مستمرة جنوبي لبنان وحزب الله يستهدف تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي فرانس 24 - هل يستغل التيك توك أجساد النساء؟ روسيا اليوم - النيجر.. موت 49 شخصا عطشا بعد تعطل شاحنتهم في الصحراء الكبرى يني شفق العربية - المنتخب اليمني يتأهل إلى كأس آسيا 2027 بعد فوز تاريخي على لبنان قناه الحدث - خلال مواجهة أمنية.. مصرع 7 عناصر إجرامية خطرة في مصر العربية نت - مشهد غريب لطائرة بوينغ انهارت عجلاتها فجأة قناة العالم الإيرانية - القائد يوافق على عفو أو تخفيف أحكام أكثر من 2000 مدان لمناسبة عيدي الاضحى والغدير قناة الغد - أوروبا تصطف خلف عرض السلام الذي قدمه زيلينسكي إلى بوتين Independent عربية - "المساواة العرقية" تورط الشرطة البريطانية في جريمة هنري
عامة

اختصاصات بالقانون لمجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية

اليوم السابع
اليوم السابع منذ أسبوعين
1

حدد القانون رقم (3) لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى" وكالة الفضاء المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى وا...

ملخص مرصد
حدد القانون رقم (3) لسنة 2018 اختصاصات مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، بما في ذلك اعتماد الموازنات وتقارير العمل ووضع اللوائح الداخلية. كما منح المجلس صلاحيات نقل الاعتمادات واقتراح القروض وقبول التبرعات بعد التنسيق مع الجهات الحكومية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاختصاصات دون التقيد بالقواعد الحكومية العامة.
  • قانون رقم (3) لسنة 2018 يحدد اختصاصات مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية
  • المجلس مسؤول عن اعتماد الموازنات وتقارير العمل ووضع اللوائح الداخلية
  • المجلس مخول باقتراح القروض وقبول التبرعات بعد تنسيق مع الجهات الحكومية
من: مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية أين: مصر

حدد القانون رقم (3) لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى" وكالة الفضاء المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.

اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبلية للوكالةنصت المادة 9 من القانون علي أن مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسئولة عن شئونها ويتولى إدارتها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الوكالة من أجلها، وله على الأخص الآتى:1- إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامى.

2- نقل الاعتمادات من بند إلى آخر فى إطار الباب الواحد.

3- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4- اعتماد التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالوكالة.

5- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

6- وضع لائحة الموارد البشرية للعاملين بالوكالة بمراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

7- اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر السداد.

8- قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للوكالة ولا تتعارض مع أغراضها، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

9- اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبلية للوكالة والخطة الاستراتيجية لتحقيقها.

ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من رئيس مجلس الوزراء دون التقيد بالقواعد الحكومية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك