عقوبة الإعدام هي أقصى عقوبة جزائية تهدف إلى استئصال الجاني من المجتمع بشكل قطعي ونهائي نتيجة اقترافه جرائم بالغة الخطورة.
تُنفذ العقوبة بناءً على نصوص قانونية صارمة وبعد استنفاد كافة درجات التقاضي.
ورغم تطبيقها في العديد من الدول، إلا أنها تشهد جدلاً واسعاً حول العالم.
الجرائم المتعلقة بعقوبة الإعدامجرائم القتل (وفقاً للمادة 328)القتل العمد: القتل قصداً مع سبق الإصرار.
القتل التمهيدي: القتل الذي يُرتكب تمهيداً لجناية، أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها، أو لتسهيل فرار مرتكبيها.
قتل الأصول: إذا أقدم الجاني على قتل أحد أصوله (كالأب أو الأم أو الجد).
2.
جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجيالخيانة العظمى: كأن يحمل أردني السلاح ضد الدولة في صفوف العدو، أو التجسس وإفشاء أسرار الدولة العسكرية.
إثارة الفتنة والحرب الأهلية: القيام بأعمال تؤدي إلى إثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي داخل البلاد.
3.
الجرائم الإرهابيةالأعمال الإرهابية المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب التي تُفضي إلى موت إنسان، أو التي تستخدم أسلحة ومواد متفجرة وتؤدي إلى هدم وتخريب المنشآت الحيوية.
4.
الجرائم الجنسية الخطيرةالاغتصاب والاعتداء الجنسي: كما نصت التعديلات على المعاقبة بالإعدام لكل من أقدم على اغتصاب أنثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها.
المواد القانونية الناظمة لعقوبة الاعداملا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك.
قانون أصول المحاكمات الجزائيةفي الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام، أو الأشغال المؤبدة، أو الاعتقال المؤبد، أو الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر يتعين حضور محام للمتهم في كل جلسة محاكمة وإذا قام المتهم بإعلام المحكمة بانتهاء علاقته بمحاميه ويتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحواله المادية، فيتولى رئيس هيئة المحكمة تعيين محام له، ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضي هذه الفقرة أتعابه وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابع للاستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك.
أما أحكام الإعدام والأشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد فإنها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة ان يقدم هذه الأحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر بها.
إذا وافق جلالة الملك على أنفاذ حكم الإعدام يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن أو في محل آخر إذا عين مثل هذا المحل في الإرادة الملكية ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام هذه في المحكوم عليه بها في يوم من أيام الأعياد الخاصة بديانته أو في الأعياد الأهلية والرسمية ولا يجوز تنفيذ حكم الإعدام بالامرأة الحامل الا بعد وضعها بثلاثة أشهر.
يجري أنفاذ عقوبة الإعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبيناً فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وبحضور الأشخاص الآتي ذكرهم:النائب العام أو أحد مساعديهكاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.
طبيب السجن أو طبيب المركز.
أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه.
قائد الشرطة في العاصمة، أو قائد المنطقة في الملحقات.
ينظم كاتب المحكمة محضراً بإنفاذ الإعدام يوقعه مع النائب العام أو مساعده والحاضرون ويحفظ في إضبارته الخاصة عند المدعي العام.
تدفن المحكمة جثة من نفذ فيه الإعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها، ويجب ان يكون الدفن بدون احتفالما هي المحاكم المختصة بإصدار عقوبة الإعداممحكمة الجنايات الكبرى، محكمة أمن الدولة، المحكمة العسكرية، محكمة الجنايات البدائية.
الأحكام الخاصة بتنفيذ عقوبة الإعدامنص قانون أصول المحاكمات الجزائية على الأحكام التي تفيد بكيفية تنفيذ عقوبة الإعدام، فبعد تصديق حُكم الإعدام من جلالة الملك يتم تنفيذ حكم الإعدام بالشنق كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات الأردني، ويتم تنفيذ العقوبة داخل بناية السجن أو في محل آخر إذا عين مثل هذا المحل في الإرادة الملكية، ولا تنفذ عقوبة الإعدام في يوم من أيام الأعياد الخاصة بديانته أو في الأعياد الأهلية والرسمية، ولا يجوز تنفيذ حكم الإعدام بالمرأة الحامل إلا بعد وضعها بثلاثة أشهر، سنداً لنص المادة 358، كما أن الحكم الصادر بالإعدام يميز دون طلب من المحكوم عليه، وعلى رئيس قلم المحكمة ان يقدم هذا الحكم فور صدوره للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر به، سنداً لنص المادة 275، وعليه فإن الحكم بالإعدام تابع للاستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك.
سنداً لنص المادة 260 /3، يتم إنفاذ عقوبة الإعدام بحق الجاني بناءً على طلب خطي مقدم من النائب العام لوزير الداخلية يبين فيه التقيد بالأحكام الخاصة بتنفيذها، ويتم إنفاذ العقوبة بحضور عدة أشخاص وهم: النائب العام أو احد مساعديه، كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم، طبيب السجن أو طبيب المركز، أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه، مدير السجن أو نائبه، قائد الشرطة في العاصمة، أو قائد المنطقة في الملحقات، سنداً لنص المادة 359، كما ينظم كاتب المحكمة محضراً بإنفاذ الإعدام يوقعه مع النائب العام أو مساعده والحاضرون ويحفظ في إضبارته الخاصة عند المدعي العام، سنداً لنص المادة 361.
من يقوم بدفن جثة المعدوم عند عدم وجود ورثة له المحكمة ويتم ذلك دون إحداث مراسم الدفن، سنداً لنص المادة 362.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك