هل الحج بالمال الحرام يسقط الفريضة؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية.
حكم الحج بالمال الحرام يسقط الفريضةوقال الأزهر للفتوى فى إجابته عن السؤال: لا يجوز الحج بالمال الحرام، فإن أدى الحاج حجه مكتمل الأركان والشروط بمال حرام فقد سقطت عنه فريضة الحج، ولكن لا يستحق ثوابا عليها.
لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «وَإِذَا خَرَجَ - أي الحاج -بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى: لَبَّيْكَ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ [المعجم الكبير والأوسط للطبراني].
والغرز: ركاب الناقة سواء كان من جلد أو خشب.
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الحج بتأشيرة مزورة؟ فإن بعض الناس يذهب لأداء فريضة الحج بموجب تأشيرة حج مزورة وهو على علم بذلك، وكذا الموقف ممن يؤدي الفريضة بتأشيرة مزورة دون أن يكون على علم بذلك.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: تأشيرات الحجِّ من جملة القوانين التنظيمية المباح تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، فيجب الالتزام بها، ويحرم تزويرها، فإن خالف بعضُ الأفراد فأدوا الحج بتأشيرات مُزورة عالمين بذلك فقد ارتكبوا إثمًا عند الله ومخالفةً دُنيويةً تستوجب العقوبة، مع صحة الحج، أما غير العالمين بالتزوير فلا إثم عليهم وحجهم مقبول إن شاء الله.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك