أصدر وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة القرار رقم (58) لسنة 2026 بشأن إضافة أنواع جديدة للمركبات وفئات جديدة لأنواع المركبات الواردة بقانون المرور، متضمناً تنظيم استخدام المركبات الكهربائية ومركبات المناطق الوعرة، وتحديد ضوابط قيادتها واستيرادها وحجزها، إلى جانب اشتراطات السلامة والفئات العمرية المسموح لها باستخدامها.
ونص القرار على إضافة أنواع جديدة للمركبات تندرج تحت الفئات المحددة في المادة (4) من قانون المرور، شملت الدراجات الآلية للمناطق الوعرة، والسيارات للمناطق الوعرة، ومركبات المناطق الوعرة المجهزة للطرق العامة، والدراجات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والعربات الآلية المشابهة لمركبات" الغولف"، إضافة إلى المركبات الصغيرة المصنفة ضمن ألعاب الأطفال.
وعرّف القرار الطرق الداخلية بأنها الطرق الواقعة داخل المناطق المأهولة بالسكان والتي لا يتجاوز الحد الأقصى للسرعة فيها 50 كيلومتراً في الساعة، فيما عرّف الطرق الخارجية بأنها الطرق الواقعة خارج المناطق المأهولة، أو التي تتجاوز السرعة المحددة فيها 50 كيلومتراً في الساعة، إضافة إلى الطرق الدائرية.
وأوضح القرار أن المركبات الجديدة تستخدم وفقاً للأحكام والشروط الواردة فيه، مع استثنائها من التسجيل إلا في الحالات التي ينص عليها القرار.
وألزم القرار مالكي وحائزي وقائدي هذه المركبات بعدد من الاشتراطات العامة، أبرزها ضمان سلامة المركبة وعدم تشكيلها خطراً على قائدها أو مستخدمي الطريق، والتأكد من سلامة الإطارات والأجهزة، وتزويد المركبات – باستثناء ألعاب الأطفال – بأنوار أمامية وخلفية وفرامل وأداة تنبيه صوتي مناسبة، إضافة إلى حظر وجود حمولات أو ركاب إضافيين ما لم يسمح تصميم المركبة بذلك.
كما حظر القرار قيادة هذه المركبات بعكس اتجاه السير أو بطريقة متعرجة أو بسرعة خطرة، ومنع استخدامها بما يؤدي إلى إعاقة حركة المرور أو تهديد السلامة العامة، مع اشتراط مراعاة قوة المحرك وطبيعة الطريق والمنحدرات والمنعطفات أثناء القيادة.
وبحسب القرار، يمنع تسيير الدراجات والسيارات المخصصة للمناطق الوعرة على الطرق العامة إلا في المناطق الجغرافية والأوقات التي تحددها الإدارة العامة للمرور، أو داخل الطرق الخاصة، فيما اعتبر استخدامها خارج النطاق المحدد بمثابة قيادة مركبة غير مرخص بها.
كما حدد القرار السن الأدنى لقيادة مركبات المناطق الوعرة بـ16 عاماً، مع السماح لمن هم دون ذلك بقيادتها فقط تحت إشراف مباشر من ولي الأمر أو شخص لا يقل عمره عن 18 عاماً، مع تحميله المسؤولية الكاملة عن أي أضرار تنتج عن ذلك.
وأوجب القرار على قائدي مركبات المناطق الوعرة ارتداء خوذات رأس معتمدة دولياً ونظارات خاصة وأحذية طويلة ومعاطف واقية وواقيات صدمات للأكتاف واليدين والرجلين، إضافة إلى نقل هذه المركبات بواسطة مقطورات مخصصة عند استخدامها على الطرق العامة.
وفيما يتعلق بمركبات المناطق الوعرة المجهزة للطرق العامة، اشترط القرار حصول قائدها على رخصة قيادة سارية، إلى جانب تسجيل المركبة وإصدار لوحات أرقام رسمية لها وفق الإجراءات القانونية، مع منح الإدارة صلاحية استثناء بعض متطلبات السلامة بحسب طبيعة المركبة.
وتضمن القرار أحكاماً خاصة بالدراجات الكهربائية والسكوتر الكهربائي، إذ أجاز استخدامها في الطرق الداخلية فقط ومنع تسييرها على الطرق الخارجية، مع تحديد السرعة القصوى بـ25 كيلومتراً في الساعة، وإعطاء أولوية المرور للمشاة وبقية المركبات في الطرق غير المنظمة.
كما منع القرار قيادة الدراجة الكهربائية لمن يقل عمره عن 16 عاماً، والسكوتر الكهربائي لمن يقل عمره عن 7 سنوات إلا تحت رقابة ولي الأمر أو من يتولى رعايته، مع اعتبار القيادة دون إشراف في حكم القيادة دون رخصة صالحة.
وألزم القرار قائدي الدراجات الكهربائية بارتداء خوذات الرأس، فيما ألزم قائدي السكوتر الكهربائي بارتداء خوذة وواقيات صدمات للأكتاف واليدين والرجلين، كما حظر اصطحاب أي شخص إضافي مع قائد الدراجة أو السكوتر.
وبشأن المركبات الصغيرة المصنفة ضمن الألعاب، أجاز القرار استخدامها في المناطق الترفيهية والحدائق والساحات المخصصة للألعاب، مع منع استخدامها على الطرق الخارجية أو تسييرها على الطرق الداخلية دون رقابة من ولي الأمر.
ومنح القرار مدير عام الإدارة العامة للمرور صلاحية إصدار التعليمات المنظمة لتسيير هذه المركبات، ومنع استخدامها في بعض الطرق أو الأوقات حفاظاً على السلامة المرورية.
كما نص القرار على قيام الإدارة العامة للمرور – بالتنسيق مع الجهات المختصة – بمعاينة أماكن تأجير هذه المركبات أو استخدامها في الفعاليات، للتأكد من صلاحيتها ومن مناسبة الفئة العمرية التي تقودها، مع منح الإدارة صلاحية فرض اشتراطات إضافية للسلامة.
وفي جانب الاستيراد، حظر القرار استيراد الدراجات والسيارات المخصصة للمناطق الوعرة أو المركبات المجهزة للطرق العامة إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة، مع السماح للإدارة بتحديد المواصفات الفنية والإجراءات الخاصة باستيرادها.
كما أجاز القرار للإدارة إصدار شهادات ملكية أو تصدير لهذه المركبات عند الحاجة، مثل المشاركة في الفعاليات أو إخراج المركبة خارج المملكة، إضافة إلى إمكانية تسجيل سيارات المناطق الوعرة ومنحها لوحات أرقام مع استثنائها من بعض اشتراطات الأمن والمتانة وسلامة البيئة.
وألزم القرار ممارسي نشاط بيع هذه المركبات بالاحتفاظ بالسجلات والبيانات والوثائق الخاصة ببيعها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع تمكين موظفي الإدارة من الاطلاع عليها في أي وقت.
وفيما يتعلق بالحجز، أجاز القرار للإدارة حجز المركبات المخالفة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، مع إمكانية بيعها في المزاد العلني إذا لم يتم استلامها خلال 90 يوماً من انتهاء مدة الحجز، أو إتلافها في حال عدم تقدم أي شخص لشرائها، وذلك بعد استيفاء الغرامات والرسوم والمصروفات القانونية.
ونص القرار على إلغاء القرار رقم (160) لسنة 2016 بشأن إضافة الدراجات الآلية المستخدمة في المناطق الوعرة لأنواع المركبات الواردة بقانون المرور، كما ألغى كل نص يتعارض مع أحكامه.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك