حدد قانون الأسرة الجديد، المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالات تحصل فيها المُطلقة على الشقة وأخرى يمكنها الحصول على مبالغ مالية.
ووفقًا لما جاء في المادة 130 من قانون الأسرة الجديد، فإنّ على المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته بائنا ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإن لم يفعل خلال مدة الحضانة استمروا في شغل مسكن الزوجية دونه، فإن كان المسكن مملوكًا للحاضنة استمروا فيه واستحقت أجر مسكن حضانة.
وأوضح أنّ مسكن الحضانة إن كان ملكية مشتركة بين والد المحضونين والحاضنة، استمروا فيه دونه واستحقت الحاضنة أجر مسكن يقاس على أجرة المثل وبما يعادل قيمة حصتها في الملكية، فإنّ كان المسكن مؤجرًا التزم والد المحضونين بأداء قيمته الإيجارية، فإن امتنع عن السداد ألزمته المحكمة أجر هذا المسكن.
وتخير المحكمة الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر أجر مسكن مناسب لها وللمحضونين فإذا اختارت الأجر عد ذلك ملزما لمن يليها من حاضنات.
تسليم مسكن الزوجية للمطلقوللمطلق خلال مدة الحضانة أن يهيئ مسكنا آخر للحضانة غير مسكن الزوجية، ويدعو الحاضنة للانتقال إليه، فإن رفضت عرض الأمر على المحكمة للنظر في ذلك، وعلى المحكمة بعد التحقق بأي وسيلة تراها من أن المسكن مناسب مكانا وإعدادًا وسعة، أن تعرض أمر الانتقال إليه على الحاضنة، فإن رفضت الزمتها المحكمة بتسليم مسكن الزوجية للمطلق، وقدرت لها أجر مسكن حضانة، وإن قبلت ألزمت المطلق بسداد أجر المسكن المهيأ إن كان مؤجرا.
وإن كان للحاضنة مسكن آخر لها حق الإقامة فيه قانونًا، سقط حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية ولها أن تتقاضي أجر مسكن حضانة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك