روسيا اليوم - البنك المركزي الكوبي يعلن تعليق التعامل ببطاقات الدفع العالمية إيلاف - "النفاذ إلى البحر الأحمر": فصل جديد في صراع مصر وإثيوبيا روسيا اليوم - روسيا.. ابتكار غرسات "حية" باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد روسيا اليوم - علاج طبيعي يحسن صحة الفم واللثة Independent عربية - إسرائيل ولبنان يتفقان على وقف مشروط لإطلاق النار روسيا اليوم - علامات تستدعي التدخل الطبي الفوري في حالات آلام البطن قناة القاهرة الإخبارية - موجز أخبار السادسة صباحا من القاهرة الإخبارية قناة الغد - الدولار عند أعلى مستوى في شهرين والين قرب منطقة احتمال التدخل قناه الحدث - فيديو اللحظات الأولى للاعتداء الإيراني على مطار الكويت قناة الشرق للأخبار - بيان أميركي لبناني إسرائيلي مشترك: يعتمد وقف إطلاق النار على الوقف الكامل لنيران حزب الله
عامة

محاكمة عاطل بتهمة حيازة مفرقعات وألعاب نارية في مصر الجديدة 2 يونيو

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 4 أيام
1

حددت محكمة جنايات القاهرة 2 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة مفرقعات والاتجار في الألعاب النارية، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات مباحث مديرية أمن ا...

ملخص مرصد
حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 2 يونيو لمحاكمة عاطل بتهمة حيازة مفرقعات والاتجار في الألعاب النارية في مصر الجديدة. وأقر المتهم بحيازة مواد خام بقصد التصنيع والاتجار بعد ضبطها بحوزته. وتتولى النيابة العامة التحقيق في القضية بموجب قانون العقوبات المصري.
  • تحديد جلسة 2 يونيو لمحاكمة عاطل بتهمة حيازة مفرقعات
  • أقر المتهم بحيازة مواد خام للتصنيع والاتجار بعد ضبطها
  • النيابة تحقق في القضية بموجب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937
من: عاطل (اسمه علاء م) ونيابة عامة أين: دائرة قسم شرطة مصر الجديدة

حددت محكمة جنايات القاهرة 2 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة مفرقعات والاتجار في الألعاب النارية، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات مباحث مديرية أمن القاهرة بقيام عاطل ترويج الألعاب النارية وتصنيعها داخل دائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وتبين أنه علاء.

م عاطل، وضبط بحوزته (أكثر من مليون مليون قطعة ألعاب نارية – مواد خام مستخدمة في التصنيع – مستلزمات تغليف)، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والتصنيع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة الألعاب الناريةونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك