كشفت زوجة المتهم في واقعة الاعتداء الأسري بالشرقية في أقوالها أمام النيابة العامة أن زوجها كان يمر بحالة نفسية سيئة عقب وفاة والدته قبل نحو شهرين، مشيرة إلى أنه لم يكن يقصد الاعتداء عليها أو على أبنائه، وأنه استغاث بالجيران عقب الواقعة وطلب منهم سرعة استدعاء الإسعاف لإنقاذ المصابين.
زوجة المتهم أمام جهات التحقيق: كان يمر بأزمة نفسية ولم يتعمد إيذاء أسرتهوشهدت محافظة الشرقية، أول أيام عيد الأضحى المبارك، واقعة مأساوية بمدينة أبوحماد، حيث أُصيبت ربة منزل وابنتها وطفل يبلغ من العمر 3 سنوات تقريبًا بطعنات متفرقة داخل منزل الأسرة، قبل نقلهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق لتلقي العلاج اللازم، فيما انتقلت النيابة العامة إلى المستشفى لاستجواب الزوجة المصابة وابنتها ومباشرة التحقيقات.
جريمة هزت أبو حماد في ليلة العيدوتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغًا بوقوع اعتداء داخل أحد المنازل بدائرة مركز أبوحماد، ما أسفر عن إصابة 3 من أفراد الأسرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
النيابة تأمر بحبس المتهم وعرضه على الطب الشرعي وإجراء تحليل مخدراتوقررت نيابة مركز أبوحماد حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع عرضه على الطب الشرعي وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وكلفت الجهات المختصة بإعداد تقرير طبي مفصل عن حالة المصابين.
إصابة الزوجة وابنتها وطفلها ونقلهم إلى المستشفى واستمرار التحقيقاتوأسفرت الواقعة عن إصابة الزوجة عطيات السيد إبراهيم حامد (39 عامًا)، وابنتها ريم (18 عامًا)، والطفل شادي (3 سنوات تقريبًا) بطعنات متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك