يني شفق العربية - الجيش السوداني يعلن صد هجوم للدعم السريع على منطقة استراتيجية وكالة سبوتنيك - إعلام: الجيش الأمريكي يواجه ضغوطا مالية بسبب الحرب على إيران وارتفاع سعر الوقود روسيا اليوم - مصدر إسرائيلي: بيان نتنياهو وكاتس حول الضاحية الجنوبية أفشل ضربة قاصمة استهدفت "حزب الله" الجزيرة نت - الكويت تنشر فيديو هجوم المسيرة الإيرانية على مبنى الركاب بمطارها الدولي سويس إنفو - القطاع المالي السويسري: مليارات للوقود الأحفوري رغم دعاوى الاستدامة وكالة سبوتنيك - مقتل 8 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في غارات إسرائيلية على مدينة غزة قناة القاهرة الإخبارية - نشرة أخبار السابعة صباحًا من القاهرة الإخبارية روسيا اليوم - كيم في زيارة لمصنع جديد لإنتاج المواد النووية: قدراتنا تضاعفت أكثر من مرتين في 5 سنوات وكالة الأناضول - قدم.. رئيس ريال مدريد يَعِد بتعيين مورينيو مدربا للنادي إذا أعيد انتخابه قناة الغد - 9 شهداء و15 جريحًا في سلسلة غارات إسرائيلية على غزة
عامة

القضاء الإداري يبرئ ذمة ممول من الضريبة الإضافية، ويضع مبادئ لحماية حقوق الممولين

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 4 أيام
1

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببراءة ذمة أحد الممولين من دين الضريبة الإضافية، مؤكدة عددًا من المبادئ القانونية التي ترسخ حقوق الممولين وتحدد الحدود القانونية لسلطة مصلحة الضرائب في فرض هذه ا...

ملخص مرصد
برأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ممولًا من دين الضريبة الإضافية، وأكدت مبادئ قانونية تحمي حقوق الممولين. أوضحت المحكمة أن الضريبة الإضافية لا تُفرض إلا عند تأخير سداد الضريبة الأصلية، ولا ترتبط بأخطاء بالإقرار الضريبي. كما شددت على عدم أحقية مصلحة الضرائب في فرض الضريبة استنادًا إلى نماذج باطلة devoid من أسس قانونية.
  • محكمة القضاء الإداري تبرئ ممولًا من دين الضريبة الإضافية
  • الضريبة الإضافية تُفرض فقط عند تأخير سداد الضريبة الأصلية
  • نماذج (15 ضرائب) الباطلة لا تجيز فرض الضريبة الإضافية
من: محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أين: مصر

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببراءة ذمة أحد الممولين من دين الضريبة الإضافية، مؤكدة عددًا من المبادئ القانونية التي ترسخ حقوق الممولين وتحدد الحدود القانونية لسلطة مصلحة الضرائب في فرض هذه الضريبة.

أكدت المحكمة أن الضريبة الإضافية لا تُسْتحق إذا قام الممول بسداد فروق الفحص المتعلقة بالضريبة الأصلية، إذ إن الضريبة الإضافية لا تُفرض إلا عند التأخير في سداد الضريبة المستحقة قانونًا، ولا يجوز تحميل الممول أعباء إضافية متى انتفى سبب استحقاقها.

بدء احتساب الضريبة الإضافيةوأوضحت المحكمة أن بدء احتساب الضريبة الإضافية لا يكون من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي، وإنما من تاريخ استلام الممول نموذج (15 ضرائب) المتضمن عناصر الربط الضريبي والمبالغ المطالب بها، ثم امتناعه عن السداد بعد إخطاره بها على الوجه القانوني.

كما أرست المحكمة مبدأً مهمًا مؤداه أن الضريبة الإضافية لا ترتبط بالأخطاء أو البيانات الواردة بالإقرار الضريبي، وإنما ترتبط حصرًا بعدم سداد الضريبة الأصلية المستحقة، باعتبارها مقابلًا للتأخير في السداد وليست جزاءً على ما قد يرد بالإقرار من بيانات محل خلاف.

الضريبة الإضافية تدور وجودًا وعدمًا مع الضريبة الأصليةوأكد الحكم أن الضريبة الإضافية تدور وجودًا وعدمًا مع الضريبة الأصلية، فإذا سقطت الأخيرة بالتقادم أو زال الالتزام بها لأي سبب قانوني، سقطت تبعًا لذلك الضريبة الإضافية المرتبطة بها، باعتبارها التزامًا تابعًا لا يقوم بذاته مستقلًا عن أصل الدين الضريبي.

وشددت المحكمة على عدم أحقية مصلحة الضرائب في فرض الضريبة الإضافية استنادًا إلى نماذج (15 ضرائب) باطلة، إذا خلت من بيان الأسس القانونية والواقعية التي استندت إليها المصلحة في تعديل الإقرار الضريبي، مؤكدة أن تسبيب هذه النماذج يعد ضمانة جوهرية للممول تكفل له حق الدفاع والاعتراض على أسس الربط الضريبي.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك