حددت محكمة جنايات القاهرة 3 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل شاب أثناء سرقته بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم حسين حسن استعرض القوة ولوح بالعنف تجاه المجني عليه وكان ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق أذى ماديا به.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم حاز وأحرز سلاحا ناريا لفرض السيطرة على المجني عليه وسرقته بالإكراه بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.
وكانت مباحث قسم شرطة السيدة زينب تلقت بلاغا من شاب يفيد بتعرضه للسرقة والضرب بسلاح أبيض على يد أحد الأشخاص أثناء عودته من عمله ليلا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان البلاغ.
وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل له معلومات جنائية حيث اتخذ من دائرة قسم شرطة السيدة زينب مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراهوأضافت التحريات أن المتهم استوقف المجني عليه يوم الواقعة وطلب منه إعطاءه ما معه من متعلقات فرفض وقاومه فأخرج الأول سلاحا أبيضا من بين طيات ملابسه وطعن به الثاني في بطنه وفر هاربا.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك