إيلاف - هل بدأت "النماذج" تخيف صانعيها؟ أنثروبيك تطلب زرّ إيقاف عالمي للذكاء الاصطناعي "قبل آن.."! قناه الحدث - كييف تعلن استهداف سفنا ببحر آزوف وموسكو تتحدث عن 5 ضحايا قناة الغد - الاتحاد الأوروبي: لا مؤشرات على نقص وقود الطائرات رغم أزمة هرمز العربية نت - مسؤولون إسرائيليون يقرون: توبيخ ترامب لنتنياهو أضعفه فرانس 24 - الأصول المصرفية في الإمارات ترتفع إلى 5.57 تريليون درهم قناه الحدث - مسؤولون إسرائيليون يؤكدون: توبيخ ترامب لنتنياهو أضعفه وكالة الأناضول - سي إن إن: حريق حاملة الطائرات "فورد" استمر 30 ساعة وأحرق 600 سرير يني شفق العربية - وزير خارجية بنغلاديش يثمن الدور التركي في أزمة الروهينغا العربية نت - 5 قتلى أذربيجانيين في هجوم مسيرات على سفن ببحر آزوف فرانس 24 - غوستافو بيترو لفرانس برس: حلفاء ترامب في كولومبيا "مهرّبو مخدرات"
عامة

«الإدارية العليا»: الخطأ التأديبي للموظف العام لا يقتصر على التعمد فقط

الوطن
الوطن منذ 4 أيام
4

أرست المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 114935 لسنة 65 قضائية عليا، مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن المسئولية التأديبية للموظف العام، مؤكدة أن واجبي الدقة والأمانة من أهم الالتزامات المفروضة على الموظف أث...

ملخص مرصد
أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم لها أن الخطأ التأديبي للموظف العام لا يقتصر على التعمد فحسب، بل يشمل الإهمال والتقصير حتى مع حسن النية. وجاء الحكم ردًا على طعون موظفين بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية ضد جزاءات تأديبية. رفضت المحكمة الطعون، مؤكدة استناد الجزاءات إلى وقائع ثابتة ومحددة قانونًا.
  • المحكمة الإدارية العليا: الخطأ التأديبي يشمل الإهمال حتى مع حسن النية
  • طعون موظفين بالإسماعيلية ضد جزاءات تأديبية رفضت لثبوت المخالفات
  • المحكمة لا تتدخل في تقدير العقوبة، بل في وجود سبب قانوني للجزاء فقط
من: المحكمة الإدارية العليا أين: الإسماعيلية

أرست المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 114935 لسنة 65 قضائية عليا، مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن المسئولية التأديبية للموظف العام، مؤكدة أن واجبي الدقة والأمانة من أهم الالتزامات المفروضة على الموظف أثناء أداء عمله، وأن الخطأ التأديبي لا يقتصر على التعمد فقط، بل يقوم أيضًا على الإهمال والتقصير حتى مع حسن النية.

وجاء الحكم على خلفية طعون أقامها عدد من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية طعنًا على جزاءات تأديبية صدرت بحقهم بسبب مخالفات مرتبطة بأعمال القوافل العلاجية ومخازن الأدوية، تضمنت مخالفات في الجرد والإشراف والإجراءات المالية والإدارية.

وأكدت المحكمة أن رقابة المحكمة الإدارية العليا على الجزاءات التأديبية تقتصر على التحقق من وجود سبب قانوني يبرر الجزاء وثبوت المخالفة، دون التدخل في تقدير ملاءمة العقوبة، باعتبار أن تقدير جسامة الذنب والجزاء المقابل له يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة التأديبية.

كما شددت المحكمة على أن القاضي التأديبي يتمتع بحرية واسعة في تقدير الأدلة، وليس ملزمًا بالإشارة إلى كل مستند أو الرد على كل دفاع أو شهادة، طالما أوضح الأساس الذي كوّن منه عقيدته وأقام عليه حكمه.

وانتهت المحكمة إلى رفض الطعون موضوعًا، مؤكدة أن الحكم المطعون عليه استند إلى وقائع ثابتة بالأوراق والتحقيقات وحدد المخالفات المنسوبة لكل متهم بصورة واضحة تكفي لحمل قضائه قانونًا.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك