قناة العالم الإيرانية - عراقجي یؤکد على سياسة طهران الثابتة لدعم المقاومة والحية يشيد بموقف إيران القدس العربي - تركيا وقطر تبحثان مسار المفاوضات بين إيران وواشنطن لإنهاء الحرب وكالة الأناضول - لبنان: استهداف اليونيفيل قرب مرجعيون انتهاك خطير للقانون الدولي قناة التليفزيون العربي - نتنياهو "يتعهد" بإحلال الأمن بمستوطنات الشمال متحفظًا على خطط توسيع العملية العسكرية سكاي نيوز عربية - إسرائيل تعلن تصفية "قيادات بارزة" في حركة حماس بقطاع غزة رويترز العربية - مسعفون: مقتل 10 فلسطينيين في غزة جراء غارات إسرائيلية قناة التليفزيون العربي - حزب الله يؤكد رفضه لنتائج مفاوضات واشنطن رابطًا مسار التفاوض بوقف العدوان على الجنوب اللبناني الجزيرة نت - من رماد الإبادة إلى "سنغافورة أفريقيا".. كيف صاغت رواندا معجزتها الاقتصادية؟ وكالة الأناضول - فيدان: مباحثات كوريا الجنوبية ستسهم في تطوير العلاقات الثنائية القدس العربي - الجناح العسكري للتيار الصدري في سامراء يبدأ إجراءات انضمامه للجيش
عامة

قانون الأسرة الجديد يحسم مصير الزوجة لو عاد زوجها المفقود وقد تزوجت بآخر

الوطن
الوطن منذ 3 أيام
2

حدد قانون الأسرة الجديد المحال من الحكومة إلى مجلس النواب بناءًا على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضوابط الحكم بموت المفقود وآثاره، حيث يعتبر ميتاً بعد 3 سنوات من الفقد.وكشفت المادة 112 من قان...

ملخص مرصد
أقر قانون الأسرة الجديد أحكاماً لموت المفقود بعد 3 سنوات من فقده، مع استثناءات للحوادث المهلكة. نصت المادة 112 على اعتبار المفقود ميتاً بعد صدور قرار رسمي، ما ينهي زواج زوجته الأولى إذا تزوجت بآخر. كما حسمت القانون آثار عودة المفقود حياً على الزواج الثاني لزوجته السابقة.
  • قانون الأسرة الجديد يحكم بموت المفقود بعد 3 سنوات من فقده (بحسب القانون)
  • المادة 112 تنص على اعتبار المفقود ميتاً بعد قرار رسمي صادر من السلطات المختصة
  • عودة المفقود حياً تنهي زواج زوجته السابقة إذا تزوجت بآخر ودخلت به
من: الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة ومجلس النواب أين: مصر

حدد قانون الأسرة الجديد المحال من الحكومة إلى مجلس النواب بناءًا على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضوابط الحكم بموت المفقود وآثاره، حيث يعتبر ميتاً بعد 3 سنوات من الفقد.

وكشفت المادة 112 من قانون الأسرة الجديد، أنه يُحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد ثلاث سنوات من تاريخ فقده، ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضي ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو غيرها من الحوادث المُهلكة، أو بعد مضي ستة أشهر من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة أو من أعضاء هيئة الشرطة وفُقد أثناء العمليات الحربية أو الأمنية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً في حكم الفترة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

وفي الأحوال الأخرى يُفوض القاضي في تحديد المدة التي يُحكم بموت المفقود بعدها على ألا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً.

وعند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار اعتباره ميتاً على الوجه المبين في المادة (112) من هذا القانون، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما تترتب كافة الآثار الأخرى المترتبة على الوفاة.

إذا تبين أن المفقود حي فزوجته له إلا إذا تزوجت بآخر، ودخل بها غير عالم بحياة الأول، فتستمر علاقة الزوجية بينها وبين الزوج الثاني وينفسخ عقد زواجها من الأول، فإن كان لم يدخل بها أو كان أحدهما عالماً بحياة الأول اعتبر عقد زواجها من الثاني مفسوخاً، على أن تعتد منه وفقاً لأحكام المادة (89) من هذا القانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك