حدد قانون الأسرة الجديد المحال من الحكومة إلى مجلس النواب بناءًا على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضوابط الحكم بموت المفقود وآثاره، حيث يعتبر ميتاً بعد 3 سنوات من الفقد.
وكشفت المادة 112 من قانون الأسرة الجديد، أنه يُحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد ثلاث سنوات من تاريخ فقده، ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضي ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو غيرها من الحوادث المُهلكة، أو بعد مضي ستة أشهر من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة أو من أعضاء هيئة الشرطة وفُقد أثناء العمليات الحربية أو الأمنية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً في حكم الفترة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
وفي الأحوال الأخرى يُفوض القاضي في تحديد المدة التي يُحكم بموت المفقود بعدها على ألا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً.
وعند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار اعتباره ميتاً على الوجه المبين في المادة (112) من هذا القانون، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما تترتب كافة الآثار الأخرى المترتبة على الوفاة.
إذا تبين أن المفقود حي فزوجته له إلا إذا تزوجت بآخر، ودخل بها غير عالم بحياة الأول، فتستمر علاقة الزوجية بينها وبين الزوج الثاني وينفسخ عقد زواجها من الأول، فإن كان لم يدخل بها أو كان أحدهما عالماً بحياة الأول اعتبر عقد زواجها من الثاني مفسوخاً، على أن تعتد منه وفقاً لأحكام المادة (89) من هذا القانون.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك