نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024، والتى نصت مادته الأولى على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024.
العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية الصادرة قبل تاريخ هذا القراروأوضحت الجريدة الرسمية أن المادة الثانية نصت على أن يستمر العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية، الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك لحين انتهاء مدة صلاحيتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة، أيهما أقرب.
كما تُعد البطاقات المشار إليها الصادرة عن المفوضية المذكورة، التي تنتهي مدة صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، سارية طوال مدة الستة أشهر المشار إليها، أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة، أيهما أقرب.
وفي جميع الأحوال، يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتقديم تلك البطاقات إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين قبل انقضاء المدد المحددة في الفقرتين الأولى والثانية بشهر على الأقل، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقا لأحكام قانون لجوء الأجانب المشار إليه واللائحة المرافقة.
ويلتزم اللاجئون الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار بإخطار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وفقا لوسائل الإخطار التي تحددها اللجنة المختصة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً لأحكام قانون لجوء الأجانب المشار إليه واللائحة المرافقة.
تتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، فور نشر هذا القرار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك لوضع الآليات والإجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء، وذلك بما يتفق مع أحكام قانون لجوء الأجانب المشار إليه واللائحة المرافقة.
وتتولى اللجنة المشار إليها التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لاستلام جميع بيانات طالبي اللجوء الذين تقدموا إلى المفوضية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وبيانات اللاجئين الذين سبق الاعتراف بهم من قبل المفوضية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً لأحكام قانون لجوء الأجانب المشار إليه واللائحة المرافقة.
يجوز مد المدد المحددة بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القرار، لمدد أخرى مماثلة لكل منها، وذلك بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
للإطلاع على نص القرار اضغط هنا https: //drive.
google.
com/file/d/1jGuCpehITJ1xwQRSrD2tZVqx4M9BhBhI/view؟ usp=sharing.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك