الليوان - حلقات ممعة من مسلسل شباب البومب قناة الشرق للأخبار - أميركا وإيران.. فرص تثبيت وقف إطلاق النار قناة الجزيرة مباشر - شبكات | أزمة الوقود "المغشوش" في صنعاء وكالة الأناضول - بعد سنوات من الغياب.. عائلات سورية تعود إلى بلدة كنسبا في اللاذقية روسيا اليوم - الحكومة الهولندية تقر مشروع قانون لتعزيز الجاهزية العسكرية الجزيرة نت - "شبكات".. ترمب في هيئة جيمس بوند وأزمة وقود اليمن المغشوش الجزيرة نت - بعد الصليبي وعقوبة "فيفا".. الترجي التونسي يصدر بيانا هاما بشأن يوسف البلايلي روسيا اليوم - دراسة: سعاة التوصيل يتصدرون المهن الأكثر طلبا في روسيا العربية نت - خلال مواجهة أمنية.. مصرع 7 عناصر إجرامية خطرة في مصر CNN بالعربية - الأشهر الأخيرة لإبستين وكيف تمكنت أجهزة إنفاذ القانون من تضييق الخناق عليه
عامة

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 4 أيام
1

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب.وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن يستمر العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية،...

ملخص مرصد
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب. نص القرار على استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة حتى انتهاء صلاحيتها أو صدور وثائق جديدة من اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، أيهما أقرب. كما حددت إجراءات لتجديد أو إخطار اللجنة بإنهاء صلاحية الوثائق خلال فترات زمنية محددة.
  • قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب
  • استمرار العمل ببطاقات اللاجئين الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة حتى انتهاء صلاحيتها
  • التزام اللاجئين بتقديم بطاقاتهم للجنة الدائمة لشئون اللاجئين قبل انقضاء المدد المحددة بشهر
من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أين: جمهورية مصر العربية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن يستمر العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية، الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك لحين انتهاء مدة صلاحيتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة، أيهما أقرب.

كما تُعد البطاقات المشار إليها الصادرة عن المفوضية المذكورة، التي تتنهي مدة صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، سارية طوال مدة الستة أشهر المشار إليها، أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة، أيهما أقرب.

وفي جميع الأحوال، يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتقديم تلك البطاقات إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين قبل انقضاء المدد المحددة بشهر على الأقل، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقا لأحكام قانون لجوء الأجانب المشار إليه واللائحة المرافقة.

ويلتزم اللاجئون الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار بإخطار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وفقًا لو سائل الإخطار التي تحددها اللجنة المختصة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا لأحكام قانون لجوء الأجانب المشار إليه واللائحة المرافقة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك