شدد القانون المصري العقوبات المقررة على جرائم التعدي على الموظفين العموميين، في إطار حرص الدولة على حماية العاملين بالجهاز الإداري وضمان أداء مهامهم دون تعرضهم لأي ضغوط أو اعتداءات، ويواجه كل من يستخدم القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام أثناء تأدية عمله عقوبات قانونية قد تصل إلى الحبس، وفقًا لظروف وملابسات كل واقعة.
أوضح قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، في المادة 136 الخاصة بالاعتداء على الموظف أثناء تأدية عمله، أن كل من تعدى على أي من الموظفين العموميين أو رجال الضبط، أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية، وكل من قام بمقاومة الموظف بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأدية عمله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، في المادة 137، على أنه إذا اقترن التعدي على الموظف أو مقاومته بالضرب أو التسبب في جرح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه.
كما أنه في حالة وقوع الضرب أو الجرح باستعمال أي نوع من الأسلحة أو العصي أو الآلات أو الأدوات الأخرى، أو إذا بلغ الضرب أو الجرح درجة جسيمة، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وذلك لكل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة لحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، ولم يبلغ بذلك مقصده.
كما نص القانون رقم 58 لسنة 1937 الخاص بالعقوبات على أنه إذا بلغ الجاني مقصده من الموظف من خلال الاعتداء أو التهديد، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، وتكون العقوبة السجن إذا كان الجاني يحمل سلاحًا.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك