قناة الغد - البيتكوين دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024 وكالة سبوتنيك - وزيرة خارجية النمسا السابقة: العلاقات الدولية ستستمر رغم تعنت الغرب الجزيرة نت - عودة كأس العالم إلى المكسيك تفتح "مخبأ بيليه السري" القدس العربي - 20 شهيدا جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان الجمعة- (فيديو) CNN بالعربية - هل يلتقي مجتبى خامنئي بترامب؟ المستشار العسكري للمرشد الإيراني يجيب لـCNN قناة الجزيرة مباشر - A drone exploded in the Romanian Black Sea port of Constanta, but no injuries were reported. وكالة الأناضول - رئيس الأركان التركي وقائد الجيش الباكستاني يبحثان قضايا إقليمية قناة التليفزيون العربي - عدوان إسرائيل متصاعد على جنوب لبنان رغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد جولات التفاوض قناة الجزيرة مباشر - نافذة من بيروت | لبنان يحمل إيران مسؤولية الحرب ويتهمها باستغلال البلاد في التفاوض مع أمريكا قناة الغد - قيود الهجرة.. ضربة قضائية جديدة لإدارة ترمب
عامة

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. يعزز الأمن الرقمي الوطني وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية

 وكالة الأنباء العمانية
1

مسقط في الأول من يونيو 2026 /العُمانية/ يأتي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (61 / 2026)، لتعزيز الأمن الرقمي الوطني وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية وضمان سرية وس...

ملخص مرصد
أصدرت سلطنة عمان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمرسوم السلطاني رقم (61/2026) في الأول من يونيو 2026 لتعزيز الأمن الرقمي وحماية البيانات من الجرائم الإلكترونية. يهدف القانون إلى تجريم الاعتداءات على الأنظمة الإلكترونية وحماية حقوق الملكية الفكرية وكرامة الأفراد. كما يوفر عقوبات رادعة للجرائم المرتكبة عبر وسائل تقنية المعلومات.
  • قانون عمان الجديد يعزز الأمن الرقمي ويجرم الجرائم الإلكترونية (حماية البيانات والملكية الفكرية)
  • القانون يجرم الاعتداء على الأنظمة الإلكترونية وانتحال الهوية والاحتيال الإلكتروني
  • يتضمن 9 فصول تحدد الجرائم والعقوبات، بما في ذلك جرائم المحتوى والإرهاب
من: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (بحسب القانون) أين: سلطنة عمان

مسقط في الأول من يونيو 2026 /العُمانية/ يأتي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (61 / 2026)، لتعزيز الأمن الرقمي الوطني وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية وضمان سرية وسلامة البيانات والمعلومات الإلكترونية وتوفير الحماية للأدلة الرقمية وتحقيق الردع القانوني من خلال سن عقوبات رادعة للجرائم المرتكبة باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

وتسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من خلال هذا القانون إلى تحقيق الردع المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، والتصدي للجريمة الإلكترونية، وعدم الاعتداء على المواقع الإلكترونية والأنظمة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات، واحترام حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب احترام كرامة الأفراد وحياتهم وتجريم كل ما من شأنه تشهيرهم أو تهديدهم أو ابتزازهم أو الاحتيال عليهم أو سبهم أو قذفهم، والامتناع عن نشر المواد التي تخل بالنظام العام، أو الترويج للشائعات ونشر الأفكار الإرهابية وأفكار العنصرية والكراهية.

ويشتمل القانون على 9 فصول؛ إذ يبين الفصل الأول معاني أهم المصطلحات والعبارات المستخدمة في القانون بالإضافة إلى تحديد نطاق سريانه على الجرائم المنصوص عليها فيه ولو ارتكبت كليًّا أو جزئيًّا خارج سلطنة عُمان متى ما أضرت بمصالحها أو أشخاصها، أو إذا تحققت النتيجة الإجرامية في سلطنة عُمان أو كان يراد لها أن تتحقق فيها ولو لم تتحقق.

أما الفصل الثاني من القانون فيجرم أفعال التعدي على البيانات أو المعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية التي من بينها الحصول عمدًا ودون وجه حق على أرقام سرية أو رموز أو كلمات المرور أو وسيلة أخرى للدخول إلى النظام المعلوماتي أو الموقع الإلكتروني أو وسيلة تقنية المعلومات.

وأورد الفصل الثالث جرائم إساءة استخدام وسيلة تقنية المعلومات، التي من بينها حيازة أو إتاحة أو تداول أي أجهزة أو معدات أو برامج أو بيانات لاستخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي من الجرائم التي نص عليها هذا القانون، أو إخفاء آثارها أو أدلتها الرقمية.

وفي الفصل الرابع يجرم القانون إخفاء أو الامتناع عن تقديم الرموز السرية لوسيلة تقنية المعلومات المستخدمة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي من الجرائم التي نص عليها هذا القانون إلى مأمور الضبط القضائي، أو امتناع المسؤول عن الأدلة الرقمية عن تقديم الأدلة الرقمية لمأموري الضبط القضائي أو إخفائها أو العبث بها.

بينما جرم الفصل الخامس انتحال هوية شخص طبيعي أو اعتباري باستخدام موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية المعلومات، أو استخدام الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي أو وسيلة تقنية المعلومات في الحصول من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعمال إحدى طرق الاحتيال.

أما الفصل السادس فبين جرائم المحتوى التي تنقسم إلى خمسة فروع؛ الفرع الأول: الجرائم التي تمس الدولة، كأن يستخدم الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي أو وسيلة تقنية المعلومات في إنتاج أو نشر مبادئ تنظيم إرهابي أو أفكار وبرامج لأغراض إرهابية والدعوة لها، أو نشر طرق صناعة المتفجرات والأسلحة والأدوات التي تستخدم في العمليات الإرهابية.

والفرع الثاني: نظم الجرائم التي تمس الأسرة والمجتمع كاستخدام الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي أو وسيلة تقنية المعلومات في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد أو تهديد الأشخاص وابتزازهم للقيام بأفعال أو منعهم من القيام بها ولو كانت هذه الأفعال مشروعة.

ويجرم كلا من الفرع الثالث والرابع والخامس جملة من الأفعال من بينها استخدام الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي أو وسيلة تقنية المعلومات في ألعاب القمار أو إنشاء مواقع إلكترونية أو حسابات خاصة تحتوي على مواد الإباحية، أو استخدامها في السب أو القذف، أو في انتهاك حقوق الملكية.

ويجرم الفصل السابع من القانون استخدام الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي أو وسيلة تقنية المعلومات في تزوير وسائل الدفع الإلكترونية، أو استخدامها للاستيلاء على بيانات وسيلة الدفع الإلكتروني بقصد الحصول على ما تتيحه من خدمات سواء لنفسه أو لغيره.

أما الفصل الثامن فيجرم استخدام الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي أو وسيلة تقنية المعلومات في تكوين الجماعات الإجرامية المنظمة، أو في المساهمة في تكوينها أو الاشتراك في أنشطتها أو العمل لحسابها أو التعاون معها، بغرض ارتكاب أي من الجرائم التي نص عليها القانون.

وتضمن الفصل التاسع على الأحكام الختامية من أهمها تحديد الجرائم التي تتطلب شكوى، وبيان المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري، وأحكام الشروع وتحريض أو مساعدة الغير أو الاتفاق على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك