استحدث قانون العمل إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات، وأبقى على أحكام تخفيض ساعات العمل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة.
ونصت المادة (54) على أن «للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يُرجح حصول الوضع فيه».
وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويُخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه من تعويض عن الأجر، وفقًا لحكم المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ونصت المادة (55) على: «للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها، دون الإخلال بأي مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية».
حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضعكما يُحظر فصل المرأة العاملة خلال فترة الوضع، أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه، إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ونصت المادة (56) على: «يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلًا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتُحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر».

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك