حظرت هيئة الإعلام الأردنية نشر أي معلومات أو صور أو فيديوهات تتعلق بقضية مطلق النار في منطقة الأشرفية. وطالبت وسائل الإعلام التقيد بقرار حظر النشر حفاظاً على مجريات التحقيق. وجاء القرار استناداً إلى مواد قانونية محددة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون المطبوعات والنشر.
- حظر النشر في قضية مطلق النار بالأشرفية بموجب قرار النائب العام
- طلبت هيئة الإعلام عدم نشر أي معلومات أو صور أو فيديوهات متعلقة بالقضية
- القرار جاء استناداً للمادة 225 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
من: هيئة الإعلام، النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى
أين: الأردن
عمّمت هيئة الإعلام، على كل وسائل الإعلام كتاب النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى والمتضمن قرار حظر النشر في قضية مطلق النار في منطقة الأشرفية.
وطالب الكتاب وسائل الإعلام التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بهذه القضية أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بها لما لذلك من أثر سلبي على مجريات التحقيق وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
ويأتي هذا القرار استناداً لأحكام المادة (225 )من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادتين (38 و39) من قانون المطبوعات والنشر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك