ألزم قانون حماية البيانات الشخصية كلًّا من المتحكم والمعالج بمجموعة من الالتزامات والضوابط التي تكفل الحفاظ على سرية البيانات وتأمينها ضد أي اختراق أو استخدام غير مشروع.
ووفقًا للمادة (٧)، يلتزم كل من المتحكم والمعالج، بحسب الأحوال، حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه، بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة، وفي حال كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلقًا باعتبارات حماية الأمن القومي فيكون الإبلاغ فوريًّا، وعلى المركز وفي جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومي بالواقعة فورًا، كما يلتزم بموافاة المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما يأتي:١ – وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك، وصورته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الشخصية وسجلاتها.
٢ – بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه.
٣ – الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك.
٤ – وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية.
٥ – توثيق أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية، والإجراءات التصحيحية المتخـذة لمواجهتـه.
٦ – أي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز.
وفي جميع الأحوال يجب على المتحكم والمعالج، بحسب الأحوال، إخطار الشخص المعني بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والإخطار.
قانون حماية البيانات الشخصيةوبحسب المادة (٥) ومع مراعاة أحكام المـادة (١٢) من هذا القانون، يلتزم معالج البيانات الشخصية بما يأتي:١ – إجراء المعالجة وتنفيذها طبقـًا للقواعد المنظمة لذلك بهذا القانون ولائحته التنفيذية ووفق الحالات المشروعة والقانونية وبناءً على التعليمات المكتوبة الواردة إليه من المركز أو المتحكم أو من أي ذي صفة بحسب الأحوال، وبصفة خاصة فيما يتعلق بنطاق عملية المعالجة وموضوعها وطبيعتها ونوع البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لـه.
٢ – أن تكون أغراض المعالجة وممارستها مشروعة، ولا تخالف النظام العام أو الآداب العامة.
٣ – عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها، ويجب إخطار المتحكم أو الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة، بحسب الأحوال، بالمدة اللازمة للمعالجة.
٤ – محو البيانات الشخصية بانقضاء مدة المعالجة أو تسليمها للمتحكم.
٥ – القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شـأنه إتاحة البيــانات الشخصية أو نتائج المعالجة إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.
٦ – عدم إجراء أي معــالجة للبيــانات الشخصية تتعارض مع غرض المتحكم فيهــا أو نشاطه إلا إذا كان ذلك بغرض إحصائي أو تعليمي ولا يهدف للربح ودون الإخلال بحرمة الحياة الخاصة.
٧ – حماية وتأمين عملية المعالجة والوسائط والأجهزة الإلكترونية المستخدمة في ذلك وما عليها من بيانات شخصية.
٨ – عدم إلحاق أي ضرر بالشخص المعني بالبيانات بشكل مباشر أو غير مباشر.
٩ – إعداد سجل خاص بعمليات المعــالجة لديه، على أن يتضمن فئــات المعــالجة التي يجريها نيابة عن أي متحكم وبيانات الاتصال به ومسئول حماية البيانات لديه، والمدد الزمنية للمعالجة وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها، ووصفًا للإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات وعمليات المعالجة.
١٠ – توفير الإمكانيات لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلب المتحكم وتمكين المركز من التفتيش والرقابة للتأكد من التزامه بذلك.
١١ – الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز للتعامل على البيانات الشخصية.
١٢ – يلتزم المعالج خارج جمهورية مصر العربية بتعيين ممثل له في جمهورية مصر العربية وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وفي حال وجود أكثر من معالج، يلتزم كل منهم بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في حال عدم وجود عقد يحدد التزامات ومسؤوليات كل منهم بوضوح.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والشروط والتعليمات والمعايير القياسية لتلك الالتزامات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك