وقالت الإفتاء نصًا: " أجمع العلماء على أنَّ صلاة الجنازة فرض كفاية؛ إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين.
والأصل في صلاة الجنازة أن تكون على ميت حاضر".
وأضافت: " ويجوز لمن لم يتمكن من الصلاة على الميت حاضرًا أن يصلي عليه غائبًا؛ سواء كانت الصلاة جماعةً أو فُرادى، وسواء أكان قد صُلِّي عليه أم لا، ويُسْقِط ذلك فرض الصلاة عليه".
على صعيد متصل، أوضحت دار الإفتاء، أن المسلم يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات المفروضة مهما بلغت مدتها أو كثرت، باستثناء الصلوات التي تتركها المرأة بسبب الحيض أو النفاس، إذ لا يجب عليها قضاؤها.
وأشارت الدار إلى أن وجوب القضاء ثابت في حق من نسي الصلاة، استنادًا إلى قول النبي ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، مؤكدة أن المتعمد لترك الصلاة أولى بوجوب القضاء لأنه غير معذور.
وأضافت أن من كان عليه عدد كبير من الصلوات الفائتة، فالأيسر له أن يؤدي مع كل صلاة حاضرة صلاةً أخرى من الفوائت، حتى يغلب على ظنه أو يتيقن أنه قضى ما فاته.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك