وكالة شينخوا الصينية - الأمم المتحدة: نحو 5 ملايين شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد وكالة شينخوا الصينية - الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مدمرة أمريكية في خليج عمان وينفي مسؤوليته عن الهجوم على مطار الكويت التلفزيون العربي - تحذيرات غربية جديدة.. هل باتت إيران على أعتاب القنبلة النووية؟ وكالة شينخوا الصينية - مجلس النواب الأمريكي يقيد صلاحيات ترامب العسكرية ضد إيران قناة القاهرة الإخبارية - موجز أخبار الرابعة صباحا من القاهرة الإخبارية قناة الغد - زعيم كوريا الشمالية يعلن الانتهاء من خطة لتعزيز القوى النووية لبلاده العربي الجديد - خرائط ترامب وعناد الديمقراطيين تخيّم على الانتخابات التمهيدية العربي الجديد - وثائق ماندلسون: إسرائيل دولة مارقة ترتكب جرائم حرب قناة الجزيرة مباشر - Doctors Without Borders: Militarization of humanitarian aid has exposed civilians in the Gaza Str... قناة القاهرة الإخبارية - إسرائيل ولبنان يتفقان على تنفيذ وقف إطلاق النار
عامة

محام يقدم طعنا بعدم دستورية مواد حبس تحدي فتيات التيك توك

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 9 ساعات
1

تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي دفاعًا عن إحدى فتيات التيك توك، بمذكرة أسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضدها، طالبًا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن، ونقضه والقضاء ببراءة الطاعنة....

ملخص مرصد
قدم المحامي هاني سامح طعنًا بعدم دستورية مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المتعلقة بحبس فتيات التيك توك، مطالبًا بإلغاء الحكم الصادر ضد موكلته. استند الطعن إلى عدم وضوح عبارات مثل «القيم الأسرية» في القانون، معتبرًا أنها تتعارض مع حرية التعبير والإبداع. كما تطرق الدفاع إلى بطلان إجراءات الحكم بسبب عدم سماع القضاة للمرافعة.
  • طعن المحامي هاني سامح بعدم دستورية مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • المذكرة ركزت على عدم وضوح عبارة «القيم الأسرية» في القانون
  • الدفاع طالب بإلغاء الحكم بسبب بطلان إجراءات المحاكمة
من: الدكتور هاني سامح (محام)، فتاة التيك توك (موكلة) أين: مصر

تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي دفاعًا عن إحدى فتيات التيك توك، بمذكرة أسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضدها، طالبًا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن، ونقضه والقضاء ببراءة الطاعنة.

وركزت مذكرة الطعن على الدفع بعدم دستورية المواد 25 و27 و38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبالأخص عبارة:«كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري»الواردة بالمادة 25، باعتبارها — بحسب المذكرة — عبارة فضفاضة غير منضبطة، لا تحدد فعلًا مجرمًا على نحو يقيني، ولا ترسم معيارًا واضحًا يفصل بين التعبير المباح والسلوك المعاقب عليه.

النص العقابي لا يجوز أن يتحول إلى “شبكة” تصطاد صناع المحتوىوأكدت المذكرة أن النص العقابي لا يجوز أن يتحول إلى “شبكة” تصطاد صناع المحتوى والفنانين والنساء والشباب وفق تقديرات أخلاقية متغيرة، أو وفق رؤى اجتماعية متشددة، مشيرةً إلى أن مبدأ الشرعية الجنائية المنصوص عليه في المادة 95 من الدستور يوجب أن تكون الجريمة محددة وواضحة، وأن يكون المخاطب بالنص قادرًا على توقع ما يحظره القانون.

وأضافت المذكرة أن تطبيق عبارة “القيم الأسرية” على المحتوى المرئي أو التعبيري أو الاستعراضي يصطدم مباشرةً بحرية الفكر والتعبير المنصوص عليها في المادة 65 من الدستور، وبحرية الإبداع الفني والأدبي المنصوص عليها في المادة 67، وبحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية وفق المادة 71، خارج الحالات الحصرية المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.

وشدد الدفاع على أن النزاع لا يتعلق بحماية حرمة الحياة الخاصة أو منع الاعتداء الحقيقي على الحقوق، وإنما يتعلق بخطورة استخدام عبارة عامة مثل “القيم الأسرية” لتجريم التعبير الرقمي أو الظهور الفني أو المحتوى المصور، دون معيار قانوني محدد، بما يفتح الباب أمام الانتقائية والتوسع في العقاب.

كما تناولت المذكرة ما وصفته باختلال مفاهيم “القيم” داخل المجال العام نتيجة تأثير تيارات التشدد الديني والوصاية الأخلاقية، مؤكدة أن القيم المصرية الحديثة لا يجوز اختزالها في تصورات وهابية أو منغلقة، ولا يجوز أن تُحاكم الفتيات وصانعات المحتوى بمعايير لا يعرفها القانون ولا يضبطها النص، خصوصًا أن المجتمع المصري عرف منذ نشأة ماسبيرو والسينما والمسرح أعمالًا فنية واستعراضية مجازة رقابيًا وتعرض في رمضان والتلفزيون ودور العرض، دون أن تتحول إلى جرائم جنائية.

وأوضحت المذكرة أن حماية الأسرة لا تكون بتوسيع الحبس وتجريم التعبير، بل بصون الدستور، وحماية الحريات، ومنع تحويل القانون الجنائي إلى أداة وصاية أو تصفية ثقافية، مؤكدة أن النص المطعون عليه — في شقه الخاص بالقيم الأسرية — يمس جوهر الحقوق والحريات بالمخالفة للمادة 92 من الدستور.

كما دفعت المذكرة ببطلان جوهري في الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم الاستئنافي وأحال إلى أسبابه، تأسيسًا على اختلاف أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة عن الهيئة التي أصدرت الحكم، بما يخالف المادة القانون الذي يوجب صدور الأحكام من القضاة الذين سمعوا المرافعة، وإلا كانت باطلة.

وشدد المحامي في المذكرة على أنه «لا يجوز أن تُحمَّل عبارة القيم الأسرية بمفاهيم اجتماعية أو دينية أو أيديولوجية متغيرة، لأن التجريم الجنائي لا يقوم على صراعات قيمية أو تحولات ثقافية، وإنما يقوم على نص واضح محدد منضبط».

واعتبرت المذكرة أن النص المطعون عليه، بصيغته الحالية، يفتقر إلى اليقين الجنائي، إذ لا يحدد المقصود بالقيم الأسرية، ولا يبين صور الاعتداء عليها، ولا يرسم حدًا فاصلًا بين التعبير المباح والسلوك المجرم، بما يجعله — بحسب الدفاع — مخالفًا لمبدأ الشرعية الجنائية المنصوص عليه في الدستور.

واختتمت المذكرة بالتأكيد على أن القضية تتجاوز حدود الواقعة الفردية، وتمس مستقبل حرية التعبير والإبداع في المجال الرقمي، وحدود استخدام مفاهيم عامة مثل «القيم الأسرية» في التجريم، حتى لا تتحول إلى سيف معلق فوق رقاب النساء وصناع المحتوى والفنانين.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك