قناة العالم الإيرانية - مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني: لاصحة لمزاعم 'العربية' حول نقل اليورانيوم لبلد ثالث الجزيرة نت - "قطتان في زقاق السياسة".. حرب مبكرة على البيت الأبيض بين هاريس ونيوسوم القدس العربي - تصاعد الجدل حول الهجرة في ليبيا وسط احتجاجات ورفض رسمي لمشاريع التوطين القدس العربي - حوار موريتانيا السياسي: بين هاجس الولاية الثالثة لدى الأغلبية ورفض المعارضة لها والبحث عن توافق قناة الغد - مستشار المرشد الإيراني: الأصول المجمدة تعرقل تقدم المفاوضات مع أميركا الجزيرة نت - شاهين وصالح وشادي.. ثلاثة مخرجين وثلاث قراءات مختلفة لنكسة 1967 قناة الجزيرة مباشر - Israel's Objectives Behind Evacuation Operations and Warnings North of the Zahrani River in South... العربي الجديد - اليمن: احتواء حريق في محطة كهرباء بمأرب بعد اشتعال أحد المولدات قناة الجزيرة مباشر - Azerbaijani Foreign Ministry: 5 of our citizens killed and 3 others injured in attacks targeting ... قناة التليفزيون العربي - إلى متى يمكن للإيرانيين المضي بمفاوضات وسط وضع اقتصادي وداخلي بحاجة للتوصل إلى اتفاق؟
عامة

خطة النواب ترجئ مناقشة تعديلات ضريبة الدمغة

الشروق
الشروق منذ يومين
1

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إرجاء مناقشة تعديلات قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 للاثنين القادم.وتستهدف تعديلات قانون الدمغة بشكل أساسي الإلغاء النهائي لضريبة الأرباح...

ملخص مرصد
أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة تعديلات قانون ضريبة الدمغة إلى الاثنين القادم. تستهدف التعديلات إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المحلية وفرض ضريبة دمغة نسبية بنسبة 0.5 في الألف لكل طرف في العمليات. تأتي التعديلات في إطار إصلاح النظام الضريبي وتحفيز الاستثمار وفقاً للدستور.
  • إرجاء مناقشة تعديلات ضريبة الدمغة للاثنين القادم بمجلس النواب
  • إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وفرض ضريبة دمغة نسبية 0.5 في الألف
  • استهداف العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار وفقاً للدستور
من: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أين: مجلس النواب (مصر)

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إرجاء مناقشة تعديلات قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 للاثنين القادم.

وتستهدف تعديلات قانون الدمغة بشكل أساسي الإلغاء النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، وإقرار" ضريبة الدمغة" كبديل دائم وثابت بنسبة 0.

5 في الألف لكل طرف من طرفي العملية البائع والمشتري.

ويأتي مشروع القانون في إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.

وبموجب مشروع القانون والذي يتكون من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى من المشروع النص على استبدال نص المادة (83) مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة على نحو يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أم أجنبية، وذلك دون خصم أي تكاليف مع النص على أن يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.

وتحددت نسبة 0.

5 في الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم، و0.

5 في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، الأمر الذي من شأنه توحيد سعر ضريبة الدمغة على كل من المقيم وغير المقيم.

كما تحددت نسبة 0.

25 في الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم، و0.

25 في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم، ويأتي هذا التعديل في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات المشتركة للحد من المضاربات في البورصة.

وتحقيقا للعدالة الضريبية، وتجنبا لحدوث ازدواج ضريبي فيما يتعلق بخضوع عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة لنوعين من الضريبة، وهما الضريبة على الدخل، وضريبة الدمغة، فقد تم استبعاد عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة النسبية المنصوص عليها في تلك المادة، والاكتفاء بخضوعها للضريبة على الدخل بالسعر العام المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتضمنت الفقرة الثالثة من النص المزمع استبداله بنص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة النص على عدم سريان الضريبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا النص على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك في ضوء ما يقوم به صانع السوق من دور في تسهيل عمليات التداول، واستقرار الأسعار، والحد من تباينها من خلال تحديد نطاق سعر تداول محدود، وعدم استهدافه تحقيق الأرباح - وبموجب الفقرة الأخيرة من هذا النص.

وتم الإبقاء على التزام الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ذلك النص بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، على أن تكون هذه الجهة مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.

ويأتي مشروع القانون إزاء توجيها رئيس الجمهورية نحو السير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية ريبية استكمالا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وفي ضوء الأحداث التي شهدتها الدولة المصرية خلال العقد الماضي والتي صاحبها إصدار حزمة من التشريعات لأغراض مساندة الدولة وتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية، والتي كان من بينها إصدار أكثر من قانون لوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة أو المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية، وأخرها القانون رقم 30 لسنة 2023، وفي ضوء الصعوبات التي واجهت تطبيق وتحصيل هذه الضريبة، فقد رؤى الاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية نظراً لسهولة إجراءات تحصيلها من جانب الجهات القائمة بتنفيذ المعاملات بالبورصة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك