فرانس 24 - إلزام بائع يخت بتعويض مشترِيَين بنحو 433 ألف درهم بعد اكتشاف تزويده بمحرك شاحنة يني شفق العربية - الاحتلال ينقل الدكتور حسام أبو صفية للعزل الانفرادي في سجن نفحة وكالة الأناضول - إسرائيل تنقل حسام أبو صفية للعزل الانفرادي وسط حرمانه من العلاج العربية نت - نجمة "الحاج متولي" تستغيث: شغلونا قبل ما نموت فرانس 24 - انتخابات أرمينيا بين صناديق الاقتراع وحروب التضليل الخفية روسيا اليوم - الدفاع الروسية تعلن عن نجاح عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتية Independent عربية - كيف تستعد "سبيس إكس" لأكبر طرح عام أولي في التاريخ؟ فرانس 24 - مباشر: قتلى إثر انفجارات بمسيرات في أذربيجان وروسيا ورومانيا تتهمان أوكرانيا روسيا اليوم - ماكرون: رسالة زيلينيسكي إلى بوتين مبادرة جيدة وحان وقت الحوار مع روسيا الجزيرة نت - عاجل | نبيه بري: أوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة
عامة

الأوقاف: الصلح مشروع شرعًا.. والإفتاء تبيّن حكم الدية عند العفو

الجمهورية أون لاين
1

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الأوقاف أن الصلح في الإسلام هو اتفاق يهدف إلى إنهاء النزاع ورفع الخصومة بين الأطراف، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وله صور متعددة، منها الصلح في الأموال والجنايات.وفي...

ملخص مرصد
أكدت وزارة الأوقاف أن الصلح في الإسلام مشروع شرعًا، وله صور متعددة تشمل الأموال والجنايات. وبينت دار الإفتاء المصرية أن الدية واجبة في النفس أو فيما دونها، وتثبت عند العفو عن القصاص، وتقدر في مصر بـ 47.6 كجم فضة. وأشارت إلى جواز العفو عن القصاص إلى الدية أو بأقل أو أكثر أو مجانًا، مع توزيع الدية وفق أنصبة الميراث الشرعي.
  • الصلح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع وله صور متعددة (أموال وجنايات)
  • دية قتل العمد تثبت عند العفو عن القصاص وتقدر بـ 47.6 كجم فضة في مصر
  • يجوز العفو إلى الدية أو أقل أو أكثر أو مجانًا مع توزيعها وفق أنصبة الميراث
من: وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية أين: مصر

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الأوقاف أن الصلح في الإسلام هو اتفاق يهدف إلى إنهاء النزاع ورفع الخصومة بين الأطراف، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وله صور متعددة، منها الصلح في الأموال والجنايات.

وفيما يتعلق بـ دية قتل العمد عند العفو عن القصاص، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الدية هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، وقد بيّنتها السنة المطهرة، ومن ذلك ما ورد في كتاب النبي ﷺ إلى أهل اليمن، وفيه: «أَنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عَن بَيِّنَةٍ فَهُوَ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ.

».

وتثبت الدية في حال تنازل جميع أولياء الدم أو بعضهم، ولو واحدًا منهم، عن القصاص، وتكون دية مغلظة حالة في مال القاتل، ومقدارها وفق الفتوى في مصر ما يعادل سبعة وأربعين كيلوجرامًا وستمائة جرام من الفضة، بقيمتها يوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يجوز لأولياء الدم العفو عن القصاص إلى الدية، أو بأقل منها، أو بأكثر منها، أو العفو مجانًا لوجه الله تعالى.

كما أوضحت أن الدية تُوزع على أولياء الدم وفق أنصبتهم في الميراث الشرعي، وإذا عفا أحدهم عن نصيبه فلا يسقط حق الآخرين في حصصهم الشرعية من الدية.

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك