قناه الحدث - الاتحاد الأوروبي يخصص 100 مليون يورو إضافية للجيش اللبناني العربي الجديد - نابولي يطوي صفحة كونتي ويفتح باب التغيير Independent عربية - هل تبدع روسيا حلا لمشكلة يورانيوم إيران العالي التخصيب؟ إيلاف - من أزمات الداخل إلى إشعال الخارج العربية نت - كالاس: تقوية الدولة اللبنانية أفضل وسيلة للحد من تهديد حزب الله فرانس 24 - بين التفاؤل الأمريكي وتحفظ طهران: اتفاق محتمل يلوح في الأفق الجزيرة نت - تبدو آمنة ومريحة.. لكن ماذا تفعل الوسادة الحرارية بجلدك مع الوقت؟ وكالة الأناضول - لانس الفرنسي يفعل بند شراء عقد السعودي سعود عبد الحميد القدس العربي - ماكرون يعلن تأييد فرنسا اتفاق وقف إطلاق النار بين اسرائيل ولبنان الجزيرة نت - شاهد.. مسيرات حزب الله تستهدف تجهيزات فنية للاحتلال جنوب لبنان
عامة

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لطفل بالمقطم

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 3 ساعات
2

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل وإحداث عاهة مستديمة لطفل بسبب لهوه أمام منزله بدائرة قسم شرطة المقطم إلى جلسة 17 يونيو الجاري.وكان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا من الأها...

ملخص مرصد
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة متهم بتهمة إحداث عاهة مستديمة لطفل يبلغ 15 عاماً بدائرة قسم شرطة المقطم إلى 17 يونيو المقبل. وأفاد قسم شرطة المقطم بأن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بعد ضبطه، وتم العثور على السلاح المستخدم. وتستند التهمة إلى قانون العقوبات بشأن الشروع في القتل.
  • تأجيل محاكمة متهم بتهمة إحداث عاهة مستديمة لطفل 15 عاماً إلى 17 يونيو
  • المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بعد ضبطه بحوزته السلاح المستخدم
  • القضية تستند إلى قانون العقوبات بشأن الشروع في القتل
من: متهم يدعى محمد (عاطل)، طفل (15 عاماً) أين: محكمة جنايات القاهرة، قسم شرطة المقطم

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل وإحداث عاهة مستديمة لطفل بسبب لهوه أمام منزله بدائرة قسم شرطة المقطم إلى جلسة 17 يونيو الجاري.

وكان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بدائرة القسم وأسفرت عن إصابة طفل، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يدعى محمد.

أ عاطل تشاجر مع طفل يبلغ من العمر 15 سنة بسبب لهو الأخير أمام منزله ورفضه الرحيل فتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض مما تسبب له في عاهة مستديمة نسبتها 5%.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك