أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سارق إلي محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة داخل مسكنها بالقوة وتصويرها خلال الجريمة بغير رضاها.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد بأن باغتها في مأمنها علىحين غرةً وجثم فوقها وهددها بسلاح أبيض" مطواه" وأكرهها على حسر ملابسها ولامس بيده مواطن عفتهاكما اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر، بأن أخذها علي هيئتهـا محـل الاتهام السابق والتقط مقاطع مرئية لها باستخدام جهاز هاتفه المحمول" وفي مكان خاص" محل اقامتها" وبغير رضاءها على وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض" مطواهونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك