العربي الجديد - مفاجأة غير سارة لمنتخب العراق: مكنزي يعوض يحيى المصاب وكالة سبوتنيك - عمدة نيويورك يتنبأ بتتويج منتخب "عربي" بكأس العالم 2026 العربي الجديد - محمد سويد لـ"العربي الجديد": كل ما صورته كان مداواةً للوحدة وكالة سبوتنيك - إيرول ماسك من منتدى بطرسبورغ: الاتحاد الأوروبي "مزيف" ولا يمثل أحدا العربي الجديد - وزير الداخلية الباكستاني في طهران حاملاً رسالة إلى مجتبى خامنئي العربي الجديد - عن تجاهل إعلام مصر أزمات الناس المعيشية هالة سمير - في رحابها | الموسم السادس| إجابة عن استشاراتكم Independent عربية - مصدر مطلع: أميركا ستتيح أصولا إيرانية لإصلاح أي أضرار تسببها طهران للخليج القدس العربي - إسرائيل تشهد موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة روسيا اليوم - تصعيد أمريكي إيراني
عامة

ضوابط الإبلاغ عن المواليد الجدد وفقا لقانون الطفل

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ ساعتين
1

نظم قانون الطفل إجراءات وضوابط التبليغ عن المواليد الجدد، وحدد الجهات والأشخاص المكلفين بالإبلاغ، إلى جانب المدة الزمنية المقررة لإتمام هذه الإجراءات.ووفقا للمادة 14 يجب التبليغ عن المواليد خلال خمس...

ملخص مرصد
نظم قانون الطفل إجراءات التبليغ عن المواليد الجدد خلال 15 يوماً من الولادة، وحدد الجهات المسؤولة كالمكاتب الصحية والأعمدة والسجلات المدنية. كما حدد القانون حقوق الطفل الصحية والاجتماعية، وحظر إيذاءه بدنياً، مع إلزام القابلات بالإبلاغ عن تغيير عنوانهن. كما نص على تشكيل مجالس تأديبية لفرض عقوبات على المخالفات.
  • يجب التبليغ عن المواليد خلال 15 يوماً إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية أو العمدة بحسب الموقع
  • حق الطفل في الرعاية الصحية والبيئة النظيفة وحظر إيذائه بدنياً بموجب القانون
  • إلزام القابلات بالإبلاغ عن تغيير عنوانهن خلال 30 يوماً تحت طائلة الشطب من السجل
من: الطفل، الجهات الصحية، العمدة، القابلات، وزارة الصحة أين: مصر

نظم قانون الطفل إجراءات وضوابط التبليغ عن المواليد الجدد، وحدد الجهات والأشخاص المكلفين بالإبلاغ، إلى جانب المدة الزمنية المقررة لإتمام هذه الإجراءات.

ووفقا للمادة 14 يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المُعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة.

وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد.

وتنص المادة 7 على أن “يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقًا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية”.

وبحسب المادة 7 مكرر، لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة فى الإفادة من هذه المعلومات، كما تكفل الدولة للطفل، فى جميع المجالات، حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.

وتنص المادة 7 مكرر (أ)، على “مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل، وحقه فى التأديب المباح شرعًا، يحظر تعريض الطفل عمدًا لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.

وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة”.

ووفق المادة 9 على من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل إقامتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه فى آخر عنوان معروف لها.

ويجوز لمن شُطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

والمادة 10 على من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية.

ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية.

ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة فى مهنتها أو أى مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك