نظمت مواد قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، آثار الزواج الباطل وضوابط الزواج الكنسي بعد الطلاق أو البطلان، حيث أقرت أن الزواج المحكوم ببطلانه تترتب عليه آثاره القانونية للزوجين وذريتهما إذا كانا حسنَي النية أو يجهلان سبب البطلان.
سبب البطلان الذي يشوب العقدووفقا للمادة 41 من قانون الأسرة الجديد للمسيحيين، فإن الزواج الذي حُكم ببطلانه، يترتب عليه رغم ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما كانا حسني النية، أو كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان الذي يشوب العقد.
أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر، فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة للذرية، وللزوج حسن النية.
حكم نهائي بالتطليق أو ببطلان الزواجكما أن لكل من حصل على حكم نهائي بالتطليق أو ببطلان الزواج أو بانحلاله مدنيًا، وفقًا لأحكام هذا الباب، أن يتقدم للكنيسة التي ينتمي إليها وقت التقدم بالطلب، طالبًا الزواج كنسيًا بآخر، وتثبت هذه الكنيسة في طلبه، خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وبالنسبة للطائفة الإنجيلية في حالة الموافقة يتم اعتمادها من رئيس المذهب الذي ينتمي إليه مقدم الطلب.
وبالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس يقدم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى المجلس الإكليريكي المختص للبت فيه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
فإذا كانت المرأة هي التي ترغب في التقدم بهذا الطلب، أو تطلب الزواج الكنسي بعد وفاة زوجها، فيجب أن يكون ذلك بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي، إلا إذا وضعت حملها قبل انقضاء هذا الميعاد، أو ثبت بشهادة طبية رسمية أنها ليست حاملًا، بشرط ألا تقل المدة عن ستين يومًا لمن توفي زوجها بالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس.
وفي جميع الأحوال إذا رُفض الطلب أو لم يتم الرد عليه خلال الأجل المبين بالفقرتين الأولى والثانية، يجوز لمقدم الطلب التظلم إلى الرئاسة الدينية لاتخاذ ما يلزم.
وبالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، يجب على كل من حصل على حكم من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يخطر به الرئاسة الدينية بإحدى الطرق المقررة قانونًا.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك